responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 188


يقال ) بعدم الصحة أيضا كما قاله العلامة ومن تبعه إن الأمر بالشيء نهي عن ضده لأن الاستقرار جزء وحقيقة الصلاة وهو في حال الصلاة مأمور بالرجوع إلى مولاه وهو مضيق فيكون أضداده منهيا عنه ومنه الصلاة المنهي عنها غير صحيح ( أو يقال ) إن الأمر بالضدين قبيح ومحال من الحكيم والأمر بالرجوع متحقق فلا يكون الصلاة مأمورا بها وكل عبادة لا تكون مأمورا بها فهو حرام فيكون باطلا إلا في آخر الوقت ويجمع بين الحقين بالرجوع والصلاة ماشيا أو راكبا والجزم بالأصلين مشكل ، وتحقيقه وما يرد عليهما في الأصول ، والأحوط المراعاة وسيجئ في كثير من المسائل .
وكذا الحكم في الناشزة ويمكن حمل العبارة على الناشزة العرفية ، وهي التي لا تطيع زوجها فيما يجب عليها إطاعته كالجماع وعدم الخروج من المنزل ومن البلد إلا بإذنه عدا ما استثني ، والظاهر من الخبر الأعم منه ومن ترك المستحبات عليها كالبشر وطلاقة الوجه والخدمة المتعارفة من الطبخ وغسل الثياب وسائر المتعارفات مما يليق بحالها فإذا تركت هذه الأشياء وسخط عليها فعدم قبول صلاتها بمعنى عدم الكمال .
« ومانع الزكاة » يعني لا تقبل صلاته كما في الأخبار الكثيرة ويجيء فيه ما ذكر في الأول والمشهور أنه نفي الكمال ويمكن أن يقال المشهور عدم الصحة وإن لم يقولوا به لكن يلزمهم بناء على القاعدتين السابقتين وأكثر المتأخرين عليها كما هو الظاهر منهم .
« وإمام قوم يصلي بهم وهم له كارهون » المشهور كراهة الإمامة مع كراهة المأمومين ويحصل هذه في صورة يكون الجامع واحدا ، أو الجامع الذي أكثر الناس يصلون فيه واحدا ، ويؤم الناس من يكرهونه بالجبر أو بالحكم من سلاطين الجور وإلا فلا كراهة لأنهم مختارون في الصلاة خلف من أرادوا ( أو يحمل ) على ما إذا لم تكن الكراهة بسبب زيادة تقواه وورعه فإن الناس بأشكالهم مائلون ويتنفرون من أهل الزهد والورع ويرغبون إلى أهل الدنيا والأئمة المائلين إليها فإن الذنب حينئذ منهم لا من

188

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست