responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 142


ويحتمل التجديد أيضا باعتبار لفظ يتوضأ ولو كان قوله « فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجدد الوضوء » داخلا في خبر عمرو ، فلا شك في إرادة التجديد على الظاهر ، ويمكن إرادة الاحتمالين بأن يقال كيف يرغب عن الغسلتين أو الغرفتين ، ويلاحظ إسراف الماء وتضييعه والحال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يجدد الوضوء « لكل فريضة ولكل صلاة » تعميم بعد التخصيص وعلى أن يكون جزء الخبر لا يحتاج إلى تأويل الصدوق وهذه قرينة أنه ليس جزء الخبر .
« والخبر الذي روي أن من زاد على مرتين لم يؤجر » رواه الشيخ عن زرارة عن أبي عبد الله قال به الوضوء مثنى مثنى من زاد لم يؤجر عليه ، وحكى لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فغسل وجهه مرة واحدة ، وذراعيه مرة واحدة ، ومسح رأسه بفضل وضوئه ورجليه [1] والتأكيد الذي قاله يمكن أن يكون باعتبار أن الظاهر أن مثنى مثنى ليس المراد بهما الغسلتين وإلا لما غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرة . ويمكن التأويلات التي ذكر فيما قبل فيه أيضا ، لكن قوله « ومعناه أن التجديد بعد التجديد لا أجر له » لا وجه له لأنه في مقام التأويل والاحتمال لا يمكن الحكم بإرادة المعصوم ذلك ، مع أن عمومات التجديد تشمله . وكذا قوله « كالأذان » قياس لا يقول به والمشبه به يمكن أن يكون الأذان المطلق لكن قوله « والأذان الثالث بدعة » ظاهره يوم الجمعة كما سيجيء تحقيقه إن شاء الله .



[1] التهذيب باب صفة الوضوء والفرض منه الخ خبر - 59 .

142

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست