نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 138
< فهرس الموضوعات > في الجمع بين روايات المرة والمرتين عند الصدوق ره < / فهرس الموضوعات > والشيخ في التهذيب في الموثق عنه عليه السلام ما كان وضوء علي عليه السلام إلا مرة واحدة [1] والظاهر أن الصدوق روى الخبر عن غير الكافي أو وقع السهو من النساخ كما وقع في الاستبصار فإنه روى عن الكليني مع أن في الكافي علي عليه السلام وحمله الأكثر على الواجب منه « وتوضأ النبي صلى الله عليه وآله مرة مرة : فقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به » والمراد بالخبر أما الأفعال التي أوقعها من الغسل والمسح وكيفياتهما ، والمراد بالاستثناء إلا بمثله وغير معلوم أنه صلى الله عليه وآله بأي وجه أوقعها ، واستدل الصدوق من كيفياتها بوحدة الأفعال ، مع أنه يمكن أن يقال الظاهر نفي وجوب الزائد لا تعين الوحدة ، واستدل أكثر الأصحاب بهذا الخبر على وجوب ما ذكر في خبر زرارة وغيره ، وهذا جزء للخبر الذي لم يصل إلينا أصله ولا سنده وإن سومح في السند باعتبار نقل الصدوق كيف يسامح في أصله الغير المنقول ويؤيد الصدوق صحيحة زرارة أن الله وتر يحب الوتر وقد سبق . « فأما الأخبار التي رويت في أن الوضوء مرتين مرتين فأحدها بإسناد منقطع يرويه أبو جعفر الأحول » وهو مؤمن الطاق ولا يضر إرساله ، إلا أن يقال مع معارضته المسند يقدم المسند فكم من مسند لا يقبل ، وكم من مرسل يقبل باعتبار المرسل كمشاهير الأصحاب وهو من معظمهم على ما لا يخفى من جلالة قدره وعلو منزلته ، مع أنه روي في المسانيد الصحاح أيضا - روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء فقال مثنى مثنى [2] ورواه في الصحيح عن صفوان عن أبي عبد الله عليه السلام قال الوضوء مثنى مثنى ( 3 ) وروي عن زرارة عنه عليه السلام قال الوضوء مثنى مثنى ( 4 ) وغيرها من الأخبار .
[1] التهذيب - باب صفة الوضوء خبر 56 . [2] التهذيب باب صفة الوضوء والغرض منه خبر 57 . ( 3 - 4 ) التهذيب باب صفة الوضوء خبر 58 - 59 .
138
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 138