نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 129
من بالشاهية ، ولو اعتبرنا المثقال بالصيرفي يزاد ربع المقادير عليها ، ويصير مائة وستة وثلاثين منا ونصف من بالشاهية ، ويكون على المشهور كرين بلا زيادة ولا نقصان - وهذا نهاية الاحتياط ، لكن الاحتياط في نصاب الزكاة بالعكس ، والأحوط فيه مائة وخمسون منا بالشاهية ، والاحتياط في الفطر بمن ونصف بالتبريزي . ويزيد على الاحتياط بأحد وثمانين مثقالا بالصيرفي لأجل التراب الذي يكون في الحنطة غالبا ، ولو خلا منه نقص منه هذا المقدار الذي هو سبع المن التبريزي تخمينا . والظاهر أجزاء المن التبريزي بزيادة أربعة عشر مثقالا وربع مثقال وهو جزء من اثنين وأربعين جزء من المن التبريزي تخمينا وإنما ذكرنا المقادير هنا لنحيل عليها في مواضعها إن شاء الله تعالى . « وقال رسول الله صلى الله عليه وآله الوضوء مد والغسل صاع وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك » أي يعدونه قليلا وأولئك أهل الوسواس « والثابت على سنتي » في عدم الإسراف والتقتير « معي في حظيرة القدس » وهي الجنة التي هي موضع المقدسين . « وسئل أبو الحسن الرضا عليه السلام إلخ » رواه الكليني والشيخ في الصحيح عنه عليه السلام [1] الظاهر من الخبر لزوم الشراء ولو كان بأضعاف ثمن المثل ( وقيل ) يجب ما لم يجحف ، والقول بالوجوب مشكل لأن استعمال الوجوب على الاستحباب المؤكد شائع والقرينة ( قد أصابني ) ( فاشتريت ) والترغيب فإنه يكون غالبا في المستحبات والترهيب في الواجبات ونسخة الأصل « وما يسوؤني » وكذا أكثر نسخ الكافي ونسخة
[1] الكافي باب النوادر من كتاب الطهارة والتهذيب باب التيمم وأحكامه من أبواب الزيادات .
129
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 129