responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 128


ويؤيد المشهور ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ بمد ويغتسل بصاع والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال ( 1 ) : قال الشيخ يعني أرطال المدينة فيكون تسعة أرطال بالعراقي ويقرب من المشهور ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة ، قال : سألته عن الذي يجزي من الماء للغسل فقال : اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصاع وتوضأ بمد وكان الصاع على عهده خمسة أمداد وكان المد قدر رطل وثلاث أواق ( 2 ) انتهى والوقية أربعون درهما ( فيصير المجموع ألفا ومائة وخمسين درهما وينقص عن المشهور بعشرين درهما ( 3 ) ويمكن أن يقال المراد بصاع النبي الصاع الذي اغتسل مع زوجته وقدره ما ذكره في الكتاب وهو يقرب من صاعين على المشهور فظهر أن الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة بالعراقي ، والرطل أحد وتسعون مثقالا ومائة وثلاثون درهما - والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم يكون قدر السبعة مثاقيل عشرة دراهم والدينار لم يتغير في جاهلية ولا إسلام وإن اختلفت الدراهم وغيرت - والمثقال قدر دينار والدينار قدر ثلاثة أرباع من المثقال الصيرفي ، فيصير الصاع بالمثقال الصيرفي ستمائة مثقال وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال ، والمن التبريزي ستمائة مثقال والصاع يزيد عليه بأربعة عشر مثقالا وربع مثقال .
وهذا التحديد أضبط من التحديد بالشعير . لأنه يختلف في البلاد غاية الاختلاف بل في بلد واحد باعتبار الأمكنة بل في مكان واحد كما اعتبرناه مرارا واختلف غاية الاختلاف ومنه يعلم مقدار الكر بالأرطال ويصير مائة من وستة وثلاثين منا ونصف من بالتبريزي .
ونصفه بالمن الجديد الشاهي ثمانية وستين منا وربع من ، وبالمدني مائة ومنين وثلاثة أثمان


( 1 و 2 ) التهذيب - باب احكام الجنابة . ( 3 ) وفى نسخة فيصير المجموع ألفا ومأتين وخمسين درهما ويزيد على المشهور بثمانين درهما .

128

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست