responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 93


< فهرس الموضوعات > في عدم البأس بالوضوء بسوء الفارة ونجاسة دم الطيور < / فهرس الموضوعات > « وروى إسحاق بن عمار إلخ » الخبر قوي يدل على طهارة الفأرة وجواز الوضوء بسؤرها ولا ينافي الكراهة الظاهرة من صحيحة علي بن جعفر ، بل يؤيدها كما ذكره الشهيد رحمه الله أن قول لا بأس به يطلق غالبا على ما فيه كراهة على ما يظهر من التتبع .
« والوزغة إذا وقعت في البئر نزح منها ثلاث دلاء » رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار ( 1 ) وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) « وإذا ذبح رجل طيرا إلخ » الظاهر أنه خبر علي بن جعفر وفيه دلاء يسيرة ومع التقييد يصير أظهر في جواز الاكتفاء بالثلاث وقد تقدم .
« وسأل علي بن جعفر إلخ » - وقوله « وأوداجها تشخب » أي عروقها تسيل منه الدم ، واستدل بظاهره على نجاسة البئر بالملاقاة ، لأنه لا يمكن حمله على التغير لأنه مع التغير لا يحد بالثلاثين والأربعين بل بزواله كما مر ، إلا أن يقال الغالب زواله به ، ويمكن حمله على الاستحباب جمعا سيما للوضوء والغسل وظاهر قوله عليه السلام « ما بين ثلاثين دلوا إلى أربعين دلوا » يشمل الثلاثين والأربعين أيضا بخلاف قول بعض الأصحاب من الثلاثين إلى الأربعين ، فإن فيه الخلاف من دخول ما قبل ( من ) وما بعد ( إلى ) لأن لفظ ( ما بين ) أعم شمولا كما لا يخفى - وظاهره أنه من قبيل الوجوب أو الاستحباب التخييري في الأفراد الأحد عشر وكلما كان أزيد كان أفضل ، أو يقال بناء على الوجوب إن الثلاثين واجب والبواقي مستحبة ، لأن النزح ليس بعبادة حتى يشترط فيه النية ، وإن كان حصول الثواب مشروطا بها ، ولا يعتل الوجوب في الزائد في غير المشروط صحته بالنية


( 1 و 2 ) التهذيب باب تطهير المياه من النجاسات .

93

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست