responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 77


« فإن انتضح على ثياب الرجل إلخ » روى الشيخ في الصحيح عن عبد الكريم ابن عتبة الهاشمي : قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه ؟ فقال لا [1] وفي معناه أخبار أخر وروى الشيخ في الصحيح عن الفضيل قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الجنب يغتسل فينتضح الماء من الأرض في الإناء : فقال لا بأس هذا مما قال الله ما جعل عليكم في الدين من حرج [2] وفي معناه أخبار كثيرة .
« وإن وقعت ميتة إلخ » روى الشيخ في الموثق عن سماعة : قال سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء فقال يتوضأ من الناحية التي ليست فيها الميتة [3] ولفظ الماء شامل للجاري والساكن كما قال الشيخ وظاهره طهارة القليل من الجاري أيضا ويدل عليه العمومات والإجماع على ما نقل ( أو ) يقال بعدم التنجس من الميتة كما هو ظاهر الخبر والأخباريين [4] في العمل بالنص وروي ، عن علي بن أبي حمزة : قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الساكن والاستنجاء منه : فقال يتوضأ من الجانب الآخر ولا يتوضأ من جانب الميتة [5] وروى الكليني في الصحيح ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان : قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا جالس عن غدير أتوه وفيه جيفة فقال إذا كان الماء قاهرا ولا يوجد فيه الريح



[1] يب باب صفة الوضوء .
[2] يب باب صفة الوضوء والآية في الحج - 78 .
[3] يب أوائل باب المياه وأحكامها من أبواب الزيادات .
[4] أي ظاهر الأخباريين في دعوى العمل بالنص والله العالم .
[5] يب باب المياه وأحكامها من أبواب الزيادات .

77

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست