responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 54


< فهرس الموضوعات > في ان طهورية الماء تفضل من الله على هذه الأمة < / فهرس الموضوعات > وروي أخبار صحاح فيه تزيد على التواتر في اعتبار الكر وكميته وبالجملة لا ريب في الخبر واعتبار الكر ، لكن هل هو على الوجوب أو على الاستحباب ، فأكثر الأصحاب على الوجوب وقبول النجاسة أو مع عدمه النجاسة كما هو ظاهر مفهوم الشرط المعتبر عند المحققين .
ويؤيده الأخبار الكثيرة الدالة بظاهرها وبصريحها على نجاسة القليل - وقيل بالاستحباب جمعا بين الأخبار ولا يفهم من الصدوق ما ذهب إليه فيمكن أن يكون من المتوقفين كما هو دأب المتورعين ، فإنه ذكر الأخبار من الطرفين ولم يذكر ما يدل على الترجيح أو يقول بنجاسة القليل فيما ورد فيه نص وبعدمه فيما لم يرد كما ذهب السيد الجليل ابن طاوس في البئر متمسكا بقوله عليه السلام اسكتوا عما سكت الله عنه [1] ، وكذا حكم البئر أيضا لا يفهم من كلام الصدوق كما سنذكر إن شاء الله ، ويظهر فائدة التوقف في الاحتياط من الطرفين بأنه إذا أمكن الوصول إلى الماء الطاهر بيقين اجتنب من هذا الماء وإذا لم يوجد فالاحتياط في الوضوء أو الغسل مع ضم التيمم وإن كان في هذا الاحتياط أيضا إشكال من حيث النجاسة المحتملة إلا أن يصلي مرتين ويطهر مواضع الوضوء بعد الوصول إلى الماء الطاهر يقينا والاحتياط الأول هو المعمول به والله تعالى يعلم .
« وقال الصادق عليه السلام كان بنو إسرائيل إلخ » هذا الخبر رواه الشيخ في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام [2] وظاهر أن مخرج البول كان مستثنى ويفهم من التوسعة طهارة القليل والبئر فإنه مع نجاستها يتضيق غاية التضييق وقوله عليه السلام « وجعل لكم



[1] جامع الأحاديث باب 8 خبر 22 إلى 28 من أبواب المقدمات .
[2] التهذيب باب آداب الاحداث الخ من أبواب الزيادات .

54

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست