responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 403


< فهرس الموضوعات > في جواز أن يغسل كل من الرجل والمرأة الصبية والصبي إذا كان لهما دون ثلث سنين < / فهرس الموضوعات > أخبار صحيحة بدون غسل اليدين في الرجل « وسأله الحلبي إلخ » الحديث صحيح ، وليس فيه غسل اليدين والوجه فيحمل على الاستحباب فيما ورد فيه وإن أمكن أن يقال ليس المنافاة إلا من حيث المفهوم والمنطوق مقدم على المفهوم لكن الظاهر في بيان الأحكام أنه لو كان واجبا لذكره عليه السلام .
« وسأله أبو نمير مولى الحرث بن المغيرة إلخ » طريق الصدوق إليه وإن كان فيه جهالة لكن رواه الكليني والشيخ عنه في الموثق [1] وهو وإن كان مجهول الحال لكن كتابه معتمد وحكم الصدوقان بصحة الخبر وعمل به الأصحاب والأكثر على جواز تغسيل الرجل الصبية والمرأة الصبي إلى ثلاث سنين مجردة وبعضهم على جواز غسل الصبي إلى خمس سنين ( وبعضهم ) على جواز غسل الصبية أيضا إلى خمس سنين ( كما ) ذكره الصدوق ، عن شيخه ورواه الشيخ أيضا مرسلا [2] والأحوط الغسل إلى خمس سنين من وراء الثياب خروجا من خلاف جماعة من الأصحاب ، فإن فيهما خلافا كثيرا بسبب عدم النص ظاهرا ، فإن الخبرين أيضا لا يدلان على غسلها مجردة صريحا .



[1] الكافي - باب حد الصبي الذي الخ من كتاب الجنائز والتهذيب باب تلقين المحتضرين خبر 14 من كتاب الطهارة .
[2] التهذيب - باب تلقين المحتضرين خبر 141 من كتاب الطهارة .

403

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست