responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 398


< فهرس الموضوعات > حرمة تقليم أظفاره ونتف إبطه وحلق عانته < / فهرس الموضوعات > ويقال ببقاء حكمها وارتفاعه بغسل الميت على أنه قد تقدم أن غسل الميت أيضا غسل الجنابة وفي حكمه .
« وسأل أبو الجارود أبا جعفر عليه السلام إلخ » قد تقدم ، وهذا الخبر أيضا من المؤيدات ، ويمكن أن يكون النقل منه قبل تغيره بالمذهب الفاسد ، فإنه رأس الزيدية والجارودية منهم منسوبة إليه لعنهم الله .
« وإذا أسقطت المرأة ( إلى قوله ) ودفن » هذا الحكم ذكره الأصحاب وبه روايات مؤيدة بالعمومات والشهرة وإن كان فيها ضعف . ولكن الصدوقين حكما بصحتها « وإن لم يكن تاما » فالمشهور أنه « لا غسل عليه » لكن يلف في خرقة ويدفن ، ويمكن حمل هذه الرواية عليه ، بأن يكون المراد بها عدم وجوب غسله وغسله ، فكأنه دفن بدمه ، وظاهرها أنه يدفن مع الدم ، والعمل بالمشهور أولى .
« والكفن المفروض ثلاثة قميص وإزار » الظاهر أن المراد به المئزر « ولفافة » وذكرنا أن أكثر الأخبار لفافتان ، وأنه يستحب أن يكون إحداهما حبرة « سوى العمامة والخرقة » التي تلف بالفخذ « فلا تعدان من الكفن » المشهور أنهما لا تعدان من الكفن الواجب بل هما مستحبان ( وقيل ) بظاهر الروايات وعدم تسميتهما كفنا ، وتظهر الفائدة في النذر وشبهه ، وسرقتهما في أنه يصدق عليه أنه سارق الكفن أم لا .
« فمن أحب ( إلى قوله ) فلا بأس » روى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن زرارة

398

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست