responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 392


< فهرس الموضوعات > حرمة قلم أظفاره أو جز شعره < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كيفية تكفينه < / فهرس الموضوعات > ووجهه إلى القبلة [1] وما ذكره الأصحاب من استحباب حفر الحفيرة . والمراد بالكنيف هنا مصب البول والغائط والنجاسات ، وبالبالوعة ما يكون وسط الدار لتكون مصبا للزيادات من الماء ، والأحوط الترك والأولى الحفيرة : لكن الصدوق سوى بين البالوعة والحفيرة ، وله وجه يظهر مما ذكر .
« ولا يجوز ( إلى قوله ) من شعره » للنهي عنها في أخبار كثيرة وحملت على الكراهة وقيل بالحرمة كما هي ظاهر الصدوق « فإن سقط منه شيء جعل معه في أكفانه » لحسنة إبراهيم بن هاشم [2] « ثمَّ يغتسل الغاسل » غسل مس « يبدأ بالوضوء » بناء على أن كل غسل قبله وضوء إلا الجنابة « ثمَّ يغتسل » وهذا هو الغسل المستحب للتكفين كما مر « ثمَّ يضع ( إلى قوله ) الأيمن » وهو المشهور « والجريدة الأخرى ( إلى قوله ) والإزار » وهو مخالف المشهور والأخبار المعتبرة ، نعم ورد في مرسلة إبراهيم بن هاشم المعمولة عليها في غيرها [3] ولا بأس به كما قال المحقق ، إن كلا حسن وقد تقدم .
« ثمَّ يلفه ( إلى قوله ) الأيسر إلخ » خلاف لبس الأحياء « وإن شاء إلخ » كما يدل عليه صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : البرد لا يلف ولكن يطرح عليه طرحا وإذا أدخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبه [4] وحمل على التخيير للجمع .



[1] الكافي - باب توجيه الميت إلى القبلة خبر 3 .
[2] الكافي - باب كراهية أن يقص من الميت الخ خبر 1 من كتاب الجنائز .
[3] لم نعثر إلى الآن على تلك المرسلة فتتبع
[4] التهذيب باب تلقين المحتضرين من أبواب الزيادات خبر 137 .

392

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست