responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 391

إسم الكتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ( عدد الصفحات : 514)


جعله فيها لا عليها وحمل أخبار الأمر على الجعل عليها وفي بعض الأخبار ما يشعر به ويحمل كلام الصدوق أيضا عليه ليجمع بين الأخبار ولئلا يخالف الأصحاب « فإذا فرغ ( إلى قوله ) إلى الأصابع » [1] الظاهر أنه تحديد للمغسول ويحتمل الغسل أيضا وهو أولى « وألقي على الميت ثوبا ينشف به الماء عنه » للأخبار والإجماع « ولا يجوز إلخ » [2] الظاهر أن مراده الكراهة ويحتمل الحرمة أيضا كما يظهر من الخبر الذي رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن الصفار : أنه كتب إلى أبي محمد العسكري سلام الله عليه هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف ؟ أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة أن ينصب ماء وضوئه في كنيف ؟ فوقع عليه السلام يكون ذلك في بلاليع [3] فإن ظاهره رجحان كون ذلك في البالوعة أو وجوبه بناء على أن الأمر وشبهه للوجوب : لكن الأظهر أن المراد كونه في البالوعة أحسن من الكنيف [4] يعني إذا أنصب في بئر فهي أحسن لئلا ينافي ما ورد ، في الصحيح ، عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام : يقول إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبلا باطن قدميه



[1] اعلم انه في الاخبار الصحيحة انه يغسل إلى الكتفين . وهو أولى وإن كان بالمرفقين يتأدى السنة كما في اخبار كثيرة وفى الفقه - منه رحمه الله .
[2] والتعبير بلا يجوز في الفقه الرضوي والحاصل ان عباراته لا يذكر سندا أكثر من هذا الكتاب - منه رحمه الله .
[3] الكافي - باب حد الماء الذي يغسل به الميت من كتاب الجنائز خبر 3 .
[4] أي بالنسبة والافحفر الحفيرة أحسن منه - منه رحمه الله .

391

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست