responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 368


< فهرس الموضوعات > ما ورد في حد ماء غسل الميت < / فهرس الموضوعات > « وقال عليه السلام إلخ » رواه الكليني في الحسن عن أبي جعفر عليه السلام لكن في آخره لا يخبر بما يرى [1] من غير ذكر التتمة وكذا في التهذيب وكأنه من الصدوق من خبر آخر ( أو ) يكون تفسيره صلوات الله عليه وآله أداء الأمانة بأن لا يخبر بما يرى ، يعني من خروج الفضلات أو العيوب المستورة مثل الجذام والبرص وعلى ما في الكافي والتهذيب فظاهر ، وأما على الزيادة فالظاهر قراءته بالتشديد يعني حد الإخفاء إلى الدفن أو حد الرؤية إليه يعني كلما رآه منه إلى الدفن إذا لم يخبر به أحدا غفر الله له ويمكن قراءته بالتخفيف ، يعني كلما كان من عيوبه مستورة ورآه وحده ولم يره معه غيره ، فإخفائه أداء الأمانة ، وأما ما رآه معه غيره سواء كان حال الغسل أو قبله بأن صار مشهورا به فليس بأمانة .
« وقال الصادق عليه السلام إلخ » يعني ما يتم كلامه أو ما يقوله إلا غفر الله له وكثيرا ما يقع هذا الاستثناء في الأخبار - وقوله عليه السلام « إلا عفى الله عنه » ظاهره القائل ويحتمل الميت والأعم تجوزا [2] .
« وقال أمير المؤمنين عليه السلام ( إلى قوله ) بذلك » والمراد بالأولى الوارث والخبر ما رواه الشيخ بسند فيه جهالة عنه عليه السلام لكن عمل به الأصحاب .



[1] الكافي باب ثواب من غسل مؤمنا خبر 2 - لكن فيه ( لا يحدث بما يرى والتهذيب باب تلقين المحتضرين خبر 102 من أبواب الزيادات .
[2] قوله ره تجوزا يعنى بأفراد الضمير في ( عنه ) وإرادة القائل والميت كليهما .

368

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست