نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 369
< فهرس الموضوعات > كراهة تسخين الماء لغسل الميت < / فهرس الموضوعات > « وقال الصادق عليه السلام من غسل ميتا فستر » أي عورته « وكتم » أي عيوبه وما يخرج منه « خرج من الذنوب » أي جميع ذنوبه « كيوم ولدته أمه » . « وكتب محمد بن الحسن الصفار إلخ » يمكن أن يكون هذا الخبر مستند على ابن بابويه في أن الحائض تغتسل بتسعة أرطال بالرطل المدني لأن السائل سأل منه عليه السلام حكم الميت ونقل في ضمنه خبر الجنب والحائض بالأرطال والظاهر أن أرطال الجنب بالمدني لتكون تسعة بالعراقي ويوافق الأخبار المستفيضة ، فالظاهر أن أرطال الحائض أيضا بالمدني ويؤيده زيادة نجاسة الحائض باعتبار تلويث الدم أسافلها وقرره صلوات الله عليه على النقل فلو لم يكن صحيحا لما قرره والظاهر من الخبر أنه ليس للماء الذي يغسل به الميت حد وحمل على نفي الوجوب وإن كان خلاف الظاهر لأن الماء المسؤول عنه هو المستحب بقرينة ذكر ماء الجنب والحائض فإن التحديدين ليسا بواجبين البتة للإجماع والأخبار الصحيحة لئلا ينافي ما سيذكره بعد من التحديد بثلاثين حميدية ، لأن الظاهر أنه خبر وإن لم يصل إلينا كما في جميع أحكامه وما روي أنه غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بست أو سبع قرب [1] وإن أمكن أن يكون من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم وإن لم ينقل لكن الظاهر من خبر فيه ضعف عدم الاختصاص . « وقال أبو جعفر عليه السلام إلخ » رواه زرارة في الصحيح على الظاهر عنه عليه السلام [2] وروى الكليني عن أبي عبد الله : أنه قال لا يسخن للميت الماء ولا يعجل له النار ولا يحنط بمسك [3] « وروي في حديث آخر إلخ » لم يصل إلينا مسندا ويؤيده عموم لا ضرر
[1] التهذيب - باب تلقين الميت خبر 41 من أبواب الزيادات . [2] التهذيب - باب تلقين المحتضرين خبر 81 . [3] الكافي - باب كراهية تجمير الكفن الخ من كتاب الجنائز خبر 2 .
369
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 369