نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 333
لا يزيد عن القبضة من طرق الخاصة والعامة ، ولا ريب في رجحانهما - أما إحفاء الشوارب فلا شك أن جزها مطلوب ، وإطالتها مرجوحة ، وهل يجوز حلقها ؟ الظاهر الجواز للأوامر المطلقة الشاملة له ، وإن كان الأحوط العدم لأنه لم ينقل من النبي والأئمة صلى الله عليهم حلقها ولا الرخصة في حلقها - وأما إطالتها فورد الأخبار بالنهي عنها وذم فعلها وأنها فعل اليهود والمجوس ، بل ورد في الكافي مع حكم الكليني بصحة أخباره ، عن أمير المؤمنين سلام الله عليه ، أن أقواما حلقوا اللحى وفتلوا الشوارب فمسخوا [1] ويظهر من الأوامر بإعفاء اللحى ، وهذا الخبر ، ومن أنه زي اليهود وجزه زي المجوس ، الحرمة ، ولم يذكره فيما رأينا منهم غير الشهيد رحمه الله ، فإنه ذكر حرمة الحلق بلا ذكر خلاف ، والمسموع من المشايخ أيضا حرمته . ويؤيده أنه لم ينقل تجويزه من النبي والأئمة صلوات الله عليهم ، ولو كان جائزا لفعلوه مرة لبيان الجواز كما في كثير من المكروهات ، أو وقع منهم الرخصة لأحد ، مع أنه معلوم منهم متواترا ، بل من أصحابهم المداومة على جز الشارب وإعفاء اللحية ، والحاصل أن الاحتياط في الدين ترك حلق اللحية ، بل الشارب وترك جز اللحية كالحلق فإنهما كالضروريات من الدين ، بل ترك إطالة الشوارب وفتلها أيضا وترك إطالة اللحية زيادة عن القبضة فإنه ورد في الأخبار الكثيرة أن الزائد عن القبضة في النار وأنه تقبض بيدك على اللحية وتجز ما فضل . « ونظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( إلى قوله ) فهيأ من لحيته » أي أصلحها « بين اللحيتين » يعني الوسط وهو قدر القبضة كما في الأخبار الأخر « ثمَّ دخل ( إلى قوله ) فافعلوا »
[1] أصول الكافي باب ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل خبر 3 من كتاب الحجة .
333
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 333