responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 29


< فهرس الموضوعات > في بيان ان مراتب رواة الحديث مختلفة جدا من حيث الوثوق < / فهرس الموضوعات > من السماع أيضا أكثر من الظن الغالب غالبا . وعلى أي حال فالظاهر منهم النقل من الكتب المعتبرة المشهورة فإذا كان صاحب الكتاب ثقة يكون الخبر صحيحا ، لأن الظاهر من نقل السند إلى الكتاب المشهور المتواتر مجرد التيمن والتبرك ، سيما إذا كان من الجماعة المشهورين كالفضيل بن يسار ، ومحمد بن مسلم رضي الله عنهما ، فإن الظاهر أنه لا يضر جهالة سنديهما ، ومع هذا فالاطمينان الذي يحصل للنفس من خبر زرارة وعلي بن جعفر باعتبار صحة الطريق إليهما أكثر ، وإن أمكن أن يكون هذا باعتبار الإلف باصطلاح المتأخرين ، وإذا كان الكتاب معروفا معتمدا وصاحبه غير موثق وكان الطريق إليه صحيحا فهو مثل العكس في الاطمئنان ، وإذا كان في الطريق جهالة ولم يوثق صاحب الكتاب فالاطمينان أقل وإذا كان أحدهما ضعيفا باعتبار ذم الأصحاب لصاحب الكتاب أو لواحد من الرواة فيصير أضعف وإذا كانا ضعيفين فأضعف منه .
واعلم أن مراتب الرواة تختلف اختلافا كثيرا ، مثل أن يكون علي بن جعفر ، أو زرارة أو الفضيل ، أو يكون مثل علي بن إبراهيم ، أو محمد بن يحيى العطار - وكذا مراتب الحسن أو التوثيق مثل إبراهيم بن هاشم ، وأبان بن عثمان ، أو أبو بكر الحضرمي ، أو سماعه ، وكذا مراتب الجهالة والضعف - ولهذا صنف الأصحاب كتب الرجال وبينوا حال كل منهم بما وصل إليهم حالهم من الرواية عن الأئمة عليهم السلام أو الأصحاب ، ونحن ميزنا في هذا الكتاب المجهول الحال من الضعيف ، وإن كان المعروف بين الأكثر عدم الفرق وبعضهم يسمي المجهول بالقوي ويعمل به ، بناء على أن الأصل العدالة ، أو على أن العلم بالفسق مانع من القبول لقوله تعالى : « إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبأٍ فَتَبَيَّنُوا » [1] والأكثر على أن الفسق مانع ، بناء على أن الألفاظ وضعت للمعاني الواقعية وإن كان التكليف بحسب ظن الراوي فلا يحصل ظن عدم المانع إلا بظن العدالة ، وإن كان يمكن أن يقال : إن الإيمان والإسلام يكفي في ظن عدم الفسق .



[1] الحجرات - 6 .

29

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست