responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 30


وعلى أي حال فلا شك أن الاطمئنان إن حصل بالضعيف فبالمجهول الحال يكون أكثر ، ومع كثرة التتبع يظهر أن مدار ثقة الإسلام أيضا كان على الكتب المشهورة وكان اتصال السند عنده أيضا لمجرد التيمن والتبرك ، ولئلا يلحق الخبر بحسب الظاهر بالمرسل ، فإن روي خبرا عن حماد بن عيسى ، أو صفوان بن يحيى ، أو محمد بن أبي عمير فالظاهر أنه أخذ من كتبهم فلا يضر الجهالة التي تكون في السند إلى الكتب بمثل محمد بن إسماعيل عن الفضل أو الضعف بمثل سهل بن زياد بل الظاهر من طريقة القدماء فيمن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم ، أن ما صح أنهم قالوا ولو بتواتر كتبهم أو شهرتها فهو صحيح وإن كان من بعدهم ضعيف أو مجهول الحال ، فإن الظاهر أن العصابة لاحظوا الكتب وإن إخبارها متواترة من الإمام ، أو سمعوا من الإمام أن يعملوا بكتبهم أو يعملوا بقولهم فأجمعوا ، لا أن المراد بالإجماع الإجماع على صحة قوله فيلزم ملاحظة ما بعده ، وكل ما ذكرته يظهر من التتبع بحيث لا يلحقه شك ، والغرض من ذكر هذه إراءة الطريق ونذكر إن شاء الله تعالى بعض الفوائد في الأثناء وتمامها في الفهرست إن وفق الله تعالى للإتمام ونرجو منه التوفيق والعصمة ، فليس التوفيق إلا منه ولا التوكل إلا عليه وهو حسبي ونعم الوكيل .
قال الصدوق باب المياه وطهرها ونجاستها ذكر الأصحاب في تقسيم الفقه إلى العبادات ، والعقود ، والإيقاعات ، والأحكام ، أنه ( لما كان ) الأهم العبادات وأهمها الصلاة لأفضليتها من غيرها وكانت مشروطة بالطهارة ولا يحصل الطهارة إلا بالماء غالبا ، كان الأهم ذكر أحكام المياه ( فلهذا صدرها ) بذكرها .
« قال الشيخ إلخ » استشهد رحمه الله أولا بالآيات تبعا للأصحاب وإن لم يكن من

30

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست