responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 289


التنظيف للصلاة ولئلا يتأذى الناس بأرواحهم وأرواح آباطهم فكلما كان أقرب إلى الزوال كان أولى ويمكن أن يكون المستند أيضا صحيحة زرارة : قال قال أبو جعفر عليه السلام لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه سنة وشم الطيب والبس صالح ثيابك ، وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال فإذا زالت فقم وعليك السكينة والوقار ، وقال الغسل واجب يوم الجمعة [1] « ومن نسي الغسل ( إلى قوله ) أو يوم السبت » رواه الشيخ في الموثق عن عبد الله بن بكير وسماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام [2] الذي يظهر من الأخبار أن وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال ويجوز تقديمه يوم الخميس لخائف الإعواز وبعد الزوال قضاء إلى آخر يوم الجمعة ويوم السبت ولم يرد خبر صريح في ليلة السبت قضاء وفي ليلة الجمعة تقديما ، ويمكن إدخال ليلة السبت باعتبار إطلاق اليوم على مجموع اليوم والليلة وإن أشكل الاستدلال والجزم بالإرادة لأن لليوم إطلاقين وعند الإطلاق ، فأقله وهو النهار يوم السبت معلوم والباقي غير معلوم بخلاف ليلة الجمعة فإنه لا يمكن إطلاق يوم الخميس عليها إلا باعتبار أن اليوم مقدم على الليلة ، وإذا اعتبر هذا فلا يدخل ليلة السبت بل ليلة الأحد والاستحسان بأن الغرض من غسل الجمعة التنظيف للجمعة وصلاتها ، فكلما كان أقرب من الزوال كان أحسن منقوض بالقضاء يوم السبت فإنه لا مدخل له في تنظيف الجمعة والحق أنه تعبد ، فإن ظهر بعد الورود من الشارع نكتة وفائدة فليست بعلة وإلا فلا يمكن الجزم بالأحكام الشرعية بهذه الاستحسانات العقلية ( : « وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى الله



[1] الكافي - باب التزين يوم الجمعة من كتاب الصلاة خبر 4 .
[2] التهذيب - باب الاغتسال المفروضات والمسنونات خبر 31 - 32 .

289

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست