responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 290


< فهرس الموضوعات > في الدعاء بالمأثور غسل الجمعة < / فهرس الموضوعات > « كَذِباً » [1] والغرض إنا لا نحكم ولا يمكننا الحكم ولا نقول إن مستندهم هذه بل لا نظن بهم إلا الخير ولعله يكون لهم خبر بهذا ولم نطلع عليه أو اطلعنا ولم يبق في بالنا .
« ويجزى الغسل للجمعة كما يكون للزواج » يمكن أن يكون المراد أن كيفية غسل الجمعة مثل غسل الجنابة إلا أنه لا بد في غسل الجمعة من الوضوء للصلاة بخلاف غسل الجنابة ، وروى الشيخ بإسناده ، عن علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل [2] - وروي أخبار موثقة وغيرها في أن لا وضوء قبل غسل الجمعة ولا غيره وأي وضوء أطهر من الغسل وحمل الوضوء على الاستحباب جمعا بين الأخبار وحمل الشيخ أخبار نفي الوضوء على أنه إذا اجتمع غسل الجمعة مع غسل الجنابة واغتسل للجنابة يجزي عن الجمعة ، ويمكن أن يكون مراد الصدوق من هذه العبارة هذا المعنى أيضا . لكن يشكل على هذا أن يقول باستحباب الوضوء أو وجوبه معه إلا أن يكون الجملة الأخيرة كلاما برأسه غير متعلق بالأولى هذا على تقدير أن يكون النسخة بالزاي والجيم بمعنى الجماع أو الجنابة مطلقا تجوزا وقرئ بالراء والحاء المهملتين ويكون متعلقا بما قبله ويكون المعنى حينئذ أن الغسل يوم السبت يجزي في الاستحباب عن يوم الجمعة كما أن الغسل بعد العصر يجزي عنه لأنهما مشتركان في أنه لم يقع في وقت الأداء ويكون الجملة الأخيرة برأسها « ويقول المغتسل للجمعة اللهم طهرني [3] » أي من الذنوب التي هي الأحداث



[1] الانعام - 31 - 93 - 144 - الأعراف 37 ، يونس 17 ، هود 18 - الكهف 75 .
[2] التهذيب - باب احكام الجنابة .
[3] في الفقه الرضوي : ويجزيك إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر ، وكلما قرب من الزوال كان أفضل فإذا فرغت منه : فقل اللهم طهرني وطهر قلبي وانق غسلي وأجر على لساني ذكرا في نبيك محمد صلى الله عليه وآله واجعلني من التوابين والمتطهرين - منه رحمه الله .

290

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست