نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 281
إسم الكتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ( عدد الصفحات : 514)
< فهرس الموضوعات > جواز المجامعة مع عدم الماء للغسل ، وعدم كفاية الوضوء عن التيمم < / فهرس الموضوعات > الأكثر على الاستحباب والاحتياط ظاهر « وسأله معاوية بن ميسرة إلخ » الطريق إليه صحيح ، وهو وإن لم يوثق إلا أن كتابه معتمد ، ويؤيده الأخبار الصحيحة ، ويدل على جواز التيمم في سعة الوقت بدون القضاء مع التعليل بأن ربهما واحد ، وأن الحكمين سيان ويدل على طهورية التيمم أيضا بالنسبة إلى الحدث المتقدم وسيجئ أصرح من ذلك . « وأتى أبو ذر رحمة الله عليه إلخ » رواه الشيخ في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام [1] وربما يدل على حرمة الجنابة مع عدم الماء لقوله هلكت : ولكن الظاهر أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم . يقرره ، والظاهر أن المراد بالمحمل لزوجته حتى تكون مستورة ، وربما يفهم استحباب كون الرجل مستورا أيضا . قوله صلى الله عليه وآله وسلم « يكفيك الصعيد عشر سنين » ظاهره أنه مع العذر يكفي التيمم ولو كان عشر سنين ، وقيل المراد أنه يكفيك التيمم الواحد عشر سنين مبالغة ، وقرينة المقام تؤيد الأول وربما يقال يدل الخبر على جواز الجنابة مع عدم الماء ، وفيه أنه لو كان حراما أيضا وتاب منه بقوله هلكت ، لم يجب إعانته على الفعل . « وإذا أجنب الرجل في سفره إلخ » قد تقدم مثله وأنه لا يتوضأ مع عدم إمكان الغسل بل يتيمم ، والأخبار الصحيحة به مستفيضة ويدل على عدم الوضوء مع غسل الجنابة .