responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 281

إسم الكتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ( عدد الصفحات : 514)


< فهرس الموضوعات > جواز المجامعة مع عدم الماء للغسل ، وعدم كفاية الوضوء عن التيمم < / فهرس الموضوعات > الأكثر على الاستحباب والاحتياط ظاهر « وسأله معاوية بن ميسرة إلخ » الطريق إليه صحيح ، وهو وإن لم يوثق إلا أن كتابه معتمد ، ويؤيده الأخبار الصحيحة ، ويدل على جواز التيمم في سعة الوقت بدون القضاء مع التعليل بأن ربهما واحد ، وأن الحكمين سيان ويدل على طهورية التيمم أيضا بالنسبة إلى الحدث المتقدم وسيجئ أصرح من ذلك .
« وأتى أبو ذر رحمة الله عليه إلخ » رواه الشيخ في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام [1] وربما يدل على حرمة الجنابة مع عدم الماء لقوله هلكت : ولكن الظاهر أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم .
يقرره ، والظاهر أن المراد بالمحمل لزوجته حتى تكون مستورة ، وربما يفهم استحباب كون الرجل مستورا أيضا .
قوله صلى الله عليه وآله وسلم « يكفيك الصعيد عشر سنين » ظاهره أنه مع العذر يكفي التيمم ولو كان عشر سنين ، وقيل المراد أنه يكفيك التيمم الواحد عشر سنين مبالغة ، وقرينة المقام تؤيد الأول وربما يقال يدل الخبر على جواز الجنابة مع عدم الماء ، وفيه أنه لو كان حراما أيضا وتاب منه بقوله هلكت ، لم يجب إعانته على الفعل .
« وإذا أجنب الرجل في سفره إلخ » قد تقدم مثله وأنه لا يتوضأ مع عدم إمكان الغسل بل يتيمم ، والأخبار الصحيحة به مستفيضة ويدل على عدم الوضوء مع غسل الجنابة .



[1] التهذيب - باب التيمم وأحكامه خبر 36 - 57 .

281

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست