responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 277


التيمم لا يخلو من وجه وجيه بل ربما يقال إن الأمر بمعنى الجواز لتوهم الحرمة ويكون الدخول مع عدم الضرر أحسن والله تعالى يعلم .
« وعن الرجل يجنب ( إلى قوله ) نصف الوضوء » يعني أوجب الله عليه في التيمم أن يمسح بعض الأعضاء المغسولة وهي نصف الوضوء لأن مجموع أعضاء الوضوء ستة ، ويجب المسح على ثلاثة أعضاء ، فلما أوجب الله عز وجل عليه نصف الوضوء فلا يجوز الوضوء ويجب قبول رخصه كما يجب قبول عزائمه وإطلاق جوابه عليه السلام من غير استفصال يدل ظاهرا على أن الحدث الأصغر ينقض التيمم بدلا من الغسل لأنه لو لم ينقضه لكان عليه الوضوء لأن مع النقض بالحدث الأصغر وعدم الماء بناء على العدم يجب التيمم بدلا من الوضوء كما قالوا : فإذا وجد الماء يجب الوضوء فلما نفى الوضوء مطلقا من غير استفصال يفهم منه أن الحدث الأصغر ناقض للتيمم بدلا من الغسل كما هو المشهور ويدل ظاهرا على عدم رفع الحدث وأنه جنب فلا يمكن نية رفع الحدث فيه ، ويدل أيضا على أنه لا وضوء مع غسل الجنابة واجبا ولا ندبا مع الأخبار الكثيرة الصحيحة بهذا المضمون سوى الأخبار المستفيضة على بدعيته وقد مر بعضها .
« ومتى أصاب إلخ » رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام [1] ويدل على انتقاض التيمم بوجدان الماء مع التمكن من استعماله ، ويدل على أنه إذا أصاب الماء قبل ركوع الأولى ينقض الصلاة ويتوضأ ويستأنف ، وفي معناه



[1] التهذيب - باب التيمم وأحكامه خبر 55 .

277

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست