نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 273
< فهرس الموضوعات > كيفية التيمم للوضوء أو الغسل < / فهرس الموضوعات > « ثمَّ قال فَلَمْ تَجِدُوا ( إلى قوله ) مسحا » يعني أنه تعالى لما أسقط تكليف الوضوء والغسل عمن لم يجد الماء أثبت مسح بعض مواضع الغسل التي هي الوجه واليدين بلفظة الباء التبعيضية « لأنه قال بوجوهكم ثمَّ وصل بها وأيديكم » بالعطف الذي يقتضي تساوي الحكمين « منه أي من ذلك التيمم » أي المتيمم به وهو الصعيد بناء على أن تكون ( من ) للتبعيض كما اختاره الكشاف خلافا لإمامه أبي حنيفة ، وقال الإذعان بالحق أحق من المراء « لأنه علم أن ذلك إلخ » المراد به أنه ( لما ) وضع الله تعالى المسح بالتراب عوض الغسل بالماء وعلم أن التراب الذي يعلق على اليد لا يصل إلى كل الوجه واليدين لأنه يعلق ببعض اليد دون بعض ( أثبت ) مسح بعض مواضع الغسل لا كلها فيظهر من الخبر أن الصعيد هو التراب ولا يجب بل لا يجوز الاستيعاب والله تعالى يعلم حقائق كلامه وكلام القديسين . « وقال زرارة » صحيح « قال أبو جعفر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم » أي في يوم من الأيام « لعمار في سفر له يا عمار بلغنا أنك أجنبت » الظاهر أنه تعريض له بأنك ما فعلت حسنا إن أجنبت مع عدم الماء ، فكيف صنعت ؟ « قال تمرغت » أي تقلبت « يا رسول الله في التراب قال فقال له » تهجينا وتقبيحا لفعله « كذلك يتمرغ الحمار » والظاهر أن تأديبه صلوات الله عليه كان لأجل قياس التيمم بالغسل ، وبعد التأديب علمه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم .
273
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 273