responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 261

إسم الكتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ( عدد الصفحات : 514)


الاحتياط عدم الوطء قبل الغسل وإن كان الظاهر الجواز خصوصا إذا كان شبقا وغسل فرجها كما قاله الشيخ علي بن بابويه .
« ومتى جامعها إلخ » هذه الرواية رواها الشيخ عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام ، ( 1 ) وفي طريق الشيخ إليه جهالة : لكن طريق الصدوق إليه صحيح ، ولهذا عمل به الأصحاب ، وفي آخرها : قلت فإن لم يكن عنده ما يكفر : قال فليتصدق على مسكين واحد وإلا استغفر الله ولا يعود فإن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة ، ويؤيده في الجملة بعض الأخبار الدال على الكفارة بعضها بدينار وبعضها بنصف دينار وبعضها بالتصدق على مسكين بقدر شبعه وبعضها باستحباب التصدق على عشرة مساكين ، وعارضها بنفي الوجوب صحيحة عيص بن القاسم وموثقة زرارة وغيرهما ( 2 ) فالحمل على الاستحباب أولى ، والأولى الدينار مطلقا مع الاستغفار ، ثمَّ في الوسط والآخر بنصف الدينار ، ثمَّ بالربع في الآخر والتصدق على عشرة مساكين ، ثمَّ على مسكين بقدر شبعه مع الاستغفار في الجميع ، والأحوط التكلم بلفظة أستغفر الله مع الندامة والعزم على عدم العود جمعا بين الأخبار .
فإن أكثرها قوية لا يمكن تركها وهكذا في النفاس على ما قاله الأصحاب .
« ومن جامع ( إلى قوله ) من طعام » والأحوط الجمع بينه وبين ما ذكر من قبل « هذا إذا أتاها في الفرج » الظاهر أنه متعلق بالمجموع كما هو ظاهر بعض الأخبار ،


( 1 - 2 ) التهذيب باب الحيض والاستحاضة .

261

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست