responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 254


المراد أنها تجلس في شهر عشرة وثلاثة في آخر وأن يكون المراد أنها مخيرة بين الثلاثة والعشرة أو إلى العشرة وهو أظهر من العبارة بأن يكون لها الخيار بين الثلاثة والأربعة إلى العشرة وأن يحمل ما بينها على ما وردت به الرواية من الستة والسبعة بأن تكون مخيرة بين أربعة أقسام وما يظهر من مرسلة يونس التي عمل عليها الأصحاب التخيير بين الستة والسبعة وفي موثقة عبد الله بن بكير عشرة من شهر وثلاثة من آخر وعلى نسخة الأصل ظاهرها التخيير من الثلاثة إلى العشرة ويحتمل العشرة أيضا ولما ذكر قوله عليه السلام فإقرائها مثل أقراء نسائها أراد أن يذكر أن القرء بمعنى الطهر أينما وقع مع أنه يمكن أن يكون هنا بمعنى الحيض بل المتبادر أنه بمعنى الحيض : لكن لما كان في إطلاق الله تعالى بمعنى الطهر في قوله تعالى : « وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ » أي ثلاثة أطهار بالأخبار الصحيحة عنهم عليهم السلام فوجب أن يكون كذلك في جميع الإطلاقات وإن كان لا يظهر الفرق هنا لأن الحيض إن كان سبعة أيام في شهر يكون طهره ثلاثة وعشرين يوما في ذلك الشهر التام ويكون اثنين وعشرين يوما في الشهر الناقص وهكذا أبدا فلا فرق في الاعتبار بحال الحيض والطهر فالأولى أن يعتبر بحال الطهر أبدا : مع أن الظاهر من اللفظ معنا ، فإن القرء في أصل اللغة بمعنى الجمع والدم يجمع في أيام الطهر وتدفعها المرأة في أيام الحيض ومن يقول بأنه بمعنى الحيض يقول الدم المجتمع يدفع في أيام الحيض ومعنى الجمع في الطهر أظهر هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه كلام الشيخ علي بن بابويه رحمه الله والحق أنه مشترك لفظي يطلق تارة على الطهر وتارة على الحيض ولا يفهم أحدهما إلا مع القرينة أو بنص المعصوم فلما روي الأخبار الصحيحة عن أهل البيت في تفسير الآية بأنه بمعنى الطهر نقول به لا بهذه المناسبات العقلية فإنه إثبات اللغة بالقياس والاستحسان وهما مردودان عند أهل اللغة والشرع إلا أن يكون له نص بهذا المعنى وكان وروده

254

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست