responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 253


< فهرس الموضوعات > حد اليأس من الحيض وحكم المبتدئة < / فهرس الموضوعات > أخبار رواها الكليني والشيخ عن أبي عبد الله وأبي إبراهيم عليهما السلام بأسانيد ضعيفة والمراد بالملائكة القابضون للروح ويمكن مجيء جماعة لقبض الروح كما سيجيء أن لملك الموت أعوانا أو يكون المراد أن جنس الملك متأذ منهما فيتأذى ملك الموت أيضا .
« وقال الصادق عليه السلام إلخ » رواه الكليني في الصحيح عنه عليه السلام ، وروي في الصحيح عنه عليه السلام ، قال : حد التي قد يئست من المحيض خمسون سنة قال الكليني وروي ستون سنة أيضا والرواية التي في المتن تجمع بين الروايات بأن غير القرشية تيأس بخمسين والقرشية بستين والقرشية من انتسب بالأب أو بالأم على قول إلى النضر بن كنانة وبنو هاشم شعبة منهم والحق جماعة من الأصحاب النبطية بالقرشية وذكروا أن به رواية ولم نطلع عليها والاحتياط في العبادة .
« والمرأة إذا حاضت أول حيضها إلخ » هذه رواية سماعة وفي آخرها وأقله ثلاثة أيام والمشهور بين الأصحاب أن المبتدئة ترجع أولا إلى التميز ومع عدمه إلى النساء جمعا بين الروايات [1] ومع اختلافهن أو عدمهن تعمل بالروايات وقوله « فأكثر جلوسها عشرة أيام » إن انضم إلى قوله ( وأقله ثلاثة أيام ) يحتمل أن يكون



[1] اعلم ان الذي يظهر من خبري ابن بكير الذين عمل الأصحاب عليها ان العمل بالرواية للمبتدأة وكذا مرسلة يونس ويظهر من خبر ابن بكيران المرتبة الأولى تأخذ بالعشرة والباقي بالثلاثة وغفل الأصحاب - منه رحمه الله .

253

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست