responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 252


< فهرس الموضوعات > كراهة حضور الحائض عند المحتضر ولكن يجوز لهما تجهيز الميت < / فهرس الموضوعات > العقاب لنقصان عقولهن فخفف عنهن رحمة وفضلا ويمكن أن يستدل بالخبر أن القياس بالطريق الأولى ليس بحجة وإن سمي بمفهوم الموافقة هربا من القول بالقياس ( لا يقال ) إن قوله تعالى : « فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ » [1] ، ومثله دلالته ظاهرة على نفي الأذى بكل وجه ( لأنا نقول ) لا نسلم أنها فهمت من المفهوم بل من الآيات والأخبار خصوصا من هذه الآية من صدرها وعجزها ، ولو سلم فنقول هذه الآية على ما يفهم من العرف تدل على أن لا تؤذهما بكل وجه حتى قول الأف وكلما كان هكذا من الدلالة يمكن العمل به وإلا فلا بل يكون من باب قياس الشيطان ، فإن الظاهر أن قياسه كان بالطريق الأولى بأن أصله من النار ، والنار أشرف من التراب ، فإذا اجتمع مع هذه الأشرفية العبادات الكثيرة فبالأولى أن يكون أشرف من الأصل الخسيس مع عدم العبادات وغلط في الأصل والفرع ولم ينظر إلى نفسه الناطقة وروحه القدسية وعقله وقلبه وسره وما أعطاه الله تعالى من الكمالات الجبروتية واللاهوتية ، مع أن التراب باعتبار تواضعه وخضوعه أكمل منه باعتبار استعلاء النار وإحراقها كل شيء ولهذا يتمنى في الآخرة بقوله تعالى ( يا لَيْتَنِي كُنْتُ تُراباً ) [2] كما فسره بعض المحققين فلما لم يصل عقول الخلق إلى العلل الواقعية حرم القياس رأسا ، وغرضنا الإشارة إلى كل شيء من الحقائق وإلا فالمقام لا يسع ذكرها كما ينبغي والله تعالى هو العالم بالحقائق .
« ولا يجوز أن يحضر الجنب إلخ » [3] الظاهر أن مراده الكراهة وورد بما ذكره



[1] الاسراء - 23 .
[2] آخر عم - .
[3] العبارة عبارة الفقه الرضوي لكن على سبل النهى المحمول على الكراهة ، ويمكن أن يكون مراده ذلك أيضا - منه رحمه الله .

252

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست