نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 249
« وإن ثقب ( إلى قوله ) بغسل » إن صلت صلاة الليل وإن لم تصل فصلاة الغداة وسائر الصلوات بوضوء ويظهر منه أنه لا يحتاج إلى الوضوء مع الغسل كما هو ظاهر الروايات والأحوط الوضوء خروجا من الخلاف « وإن غلب الدم ( إلى قوله ) بغسل » ما لم تحصل الفاصلة المعتدة بها وإلا اغتسلت غسلين كما ذكره الأصحاب وكذا في كل جمع والظهر والعصر بغسل « تؤخر الظهر قليلا » لتكون في آخر وقت فضيلتها كما هو الظاهر من الأخبار « وتعجل العصر » لتكون أول فضيلتها ( إما ) بالمثل والمثلين أو بالأربعة أقدام وثمانية أقدام كما سيجيء إن شاء الله « وتصلي المغرب ( إلى قوله ) قليلا » إلى قرب ذهاب الحمرة « وتعجل العشاء الآخرة » في أول وقت فضيلتها بعد ذهاب الحمرة والظاهر أن مراده ما ذكرناه ويمكن الإطلاق بأن يحصل مسمى التأخير ولهذا وصفه بالقلة ولكن لا تظهر فائدة التأخير ( إلا ) أن يقال : لما كانت أمورها على التخفيف وملاحظة الأوقات كما ينبغي مشكل فيكتفى بالمسمى بالقرب إلى الوقت والأول أظهر من طريقة القدماء من ملاحظة الاختيار والاضطرار في الأوقات « إلى أيام حيضها » أي تفعل تلك الأفعال إلى أول أوقات حيضها إذا كانت معتادة « فإذا دخلت في أيام حيضها تركت الصلاة » والصوم بل جميع المتروكات في الحيض والتخصيص بالصلاة وقع مثالا لكثرتها « ومتى اغتسلت ( إلى قوله ) أن يأتيها » ظاهره اشتراط الجماع بالأعمال والأغسال كما هو ظاهر الأخبار وقيل بالاشتراط بالأغسال فقط وقيل بالاستحباب والاحتياط العمل بالأول .
249
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 249