responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 250


< فهرس الموضوعات > أقل الطهر وبيان مقدار ماء الغسل الحيض < / فهرس الموضوعات > « وأقل الطهر عشرة أيام وأكثره لا حد له » وهو المشهور « والحائض ( إلى قوله ) المدني » روى الكليني والشيخ بإسنادهما الحسن إلى الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام : قال الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء [1] وروى الشيخ عن أبي الحسن عليه السلام إنها تكفيها [2] والفرق مكيال معروف بالمدينة وهو ستة عشر رطلا على ما ذكره الجوهري : وقيل أربعة آصع والظاهر أن ابن بابويه حمل الرطل على المدني ليجمع بين الخبرين بتسعة أرطال بالمدني أو وصل إليه خبر وسنذكر خبر الصفار في باب غسل الميت وأنه يفهم منه ذلك « وإذا رأت ( إلى قوله ) طهر » كما في صحيحة محمد بن مسلم [3] وغيرها وعليه عمل الأصحاب « وروي في المرأة إلخ » رواه الكليني والشيخ في الموثق عن أبي بصير وغيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام [4] وحمل على ما إذا تجاوز العشرة في اليومين بعد العادة بأن كانت العادة عشرة أيام بخلاف اليومين قبلها : فإن العادة قد تتقدم وقد تتأخر بمثل هذا المقدار كثيرا وغسل الجنابة والحيض واحد أي في الكيفية ، الظاهر أن مراده أنه لا يحتاج إلى ذكر كيفية غسل الحيض وذكر لفظ الرواية أو أن حكمه حكمه فلا يحتاج فيه إلى الوضوء أو يكفي غسل واحد لهما كما مر أو المجموع .



[1] الكافي باب غسل الحائض خبر 2 .
[2] التهذيب - باب الحيض الخ خبر 68 من أبواب الزيادات .
[3] الكافي - باب المرأة ترى الصفرة الخ خبر 1 - .
[4] الكافي باب المرأة ترى الخ خبر 2 - والتهذيب باب الحيض والاستحاضة الخ خبر 53 وغيره .

250

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست