responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 244


لا يضر الحدث الأصغر ، بل بمنزلة الحدث قبل الغسل فكما أنه لا يصير سببا لوجوب الوضوء ، فكذا في الأثناء لأنه ما لم يتم الغسل لا يرتفع الحدث أصلا بناء على أنه أمر بسيط لا يتجزى ، لكن الظاهر من الأخبار الصحيحة في قوله عليه السلام فما جرى عليه الماء فقد طهر التجزي ولم يدل دليل على بساطته ، وتظهر الفائدة في المس وإن لم تظهر في الصلاة فالأحوط الوضوء والأحوط منه الإعادة مع الوضوء والأحوط منه نقض الغسل بجماع إن أمكن كما قاله الفاضل الأردبيلي رحمه الله تعالى والظاهر جواز الاكتفاء بالإتمام مع الوضوء ونهاية الاحتياط في الاستئناف مع الوضوء والاحتياط الذي ذكره شاق لا يحتاج إليه إلا للجزم في النية وأمره سهل كما ذكر « فإن بدأت بغسل جسدك إلخ » يدل على اشتراط الترتيب بين الرأس والجسد صحيحة حريز عن أبي - عبد الله عليه السلام [1] وغيرها وأما الترتيب بين اليمين واليسار فلا دليل عليه وقد تقدم باب غسل الحيض والنفاس الحيض لغة السيل ، وعرفا دم يقذفه الرحم عند بلوغ المرأة ثمَّ يصير لها عادة في أوقات متداولة لحكمة تربية الولد ، فإذا حملت صرف الله تعالى ذلك الدم إلى تغذيته فإذا ولدت أزال الله تعالى عنه صورة الدم وكساه صورة اللبن فاغتذى الولد به ، ولأجل ذلك قل ما تحيض الحامل والمرضع وإذا خلت المرأة من حمل أو رضاع بقي الدم



[1] الكافي باب صفة الغسل الخ خبر 4 والظاهر سقوط لفظة ( زرارة ) فان الصحيحة له لا ( لحريز ) .

244

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست