responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 237


< فهرس الموضوعات > وجوب الغسل إذا التقى الختانان مطلقا وعدم وجوبه في غيره الا إذا انزل < / فهرس الموضوعات > يفخذها أو الأعم منه ومن وطئ الدبر « أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي ؟ قال ليس عليها غسل » لعدم الإنزال والجماع « وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل » وللإجمال لا يمكن الاستدلال به من الطرفين ولما كان في وقت السؤال كانت القرائن الحالية والمقالية ولم تنقل حصل الإجمال .
« وسئل عليه السلام » من كلام الحلب « عن الرجل إلى ( قوله ) ليتوضأ » بناء على الظاهر أنه من بقايا البول باعتبار عدم الاستبراء « وإن لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل » لأن الظاهر أنه من بقايا المني ولهذا يلزم البول لإخراج بقاياه « وروي في حديث آخر » من كلام الصدوق « إن كان ( إلى قوله ) ولا يغتسل » الخبر الذي رواه الصدوق بالوضوء لم نطلع عليه بل الأخبار الصحيحة بإعادة الغسل وفي بعضها بعدم الإعادة وحمل عدم الإعادة على ما لو استبرأ بالعصر أو على النسيان كما في بعض الأخبار فالوضوء محمول على الاستحباب .
« وسئل عليه السلام » من كلام الحلبي « عن الرجل ( إلى قوله ) من الماء الأكبر » الحصر

237

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست