نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 238
< فهرس الموضوعات > كفاية الارتماس في الغسل < / فهرس الموضوعات > إضافي بالنسبة إلى المياه التي تجيء من مخرج البول ومحمول على ما لم يعلم أنه مني كما هو الظاهر من السياق أيضا . « قال الحلبي وحدثني من سمعه » وصار مرسلا إلا أنه بحكم المسند مع أن الجواب منقول عنه عليه السلام بسماع الحلبي أيضا رواه الكليني في الحسن عن الحلبي عنه عليه السلام ومنقول عن زرارة في الصحيح عنه عليه السلام يقول « ( إلى قوله ) من غسله » ويفهم منه أن الأصل في الغسل الترتيب والارتماس مجز عنه وظاهر الأخبار أنه لا يحتاج إلى نية الترتيب ولا أن الترتيب الحكمي يحصل منه كما ذكره جماعة من الأصحاب والظاهر أنه إذا كان أكثره في الماء أيضا وغمس في الماء بعد النية أو نوى بعد الغمس يكفي ولا يحتاج إلى الخروج عن الماء وإن كان أحوط نعم ينبغي أن يسعى في الإيصال إلى جميع البدن دفعة عرفية بأن يزيل الموانع قبل الغسل حتى لا يحتاج حال الغسل إلى التخليل الذي يخرج عن الدفعة العرفية . « ومن أجنب في يوم وليلة إلخ » [2] من كلام الصدوق ولا ريب فيه والنهي عن الجماع قبل الغسل في الاحتلام محمول على الكراهة وتخفف بالوضوء « ولا بأس أن يقرأ الجنب إلخ » الأخبار الكثيرة الصحيحة واردة بجواز قراءة الجنب القرآن كله وفي الأخبار استثناء السجدة وحمله الأصحاب على سؤر السجدة الأربع حتى حرموا
( 1 ) الظاهر سقوط شرح هذه الجملة من الشارح رحمه الله والله العالم . [2] من قوله ومن أجنب ( إلى قوله ) للجنابة والحيضة مذكور في الفقه الرضوي منه رحمه الله .
238
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 238