responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 227


رخص لهن مطلقا وهذه علتها ، ويؤيده الأخبار الصحيحة بلفظ الوجوب ، وعارضها أخبار صحيحة أيضا أنه سنة وليس بفريضة وإن أمكن الجمع بينها بأن ثبت وجوبها بالسنة : لكن لما كان إطلاق الوجوب في الأخبار على السنة الوكيدة شائعا أشكل الحكم مع وجود المعارض فالاحتياط أن لا يترك ولا ينوي الوجوب والندب بل يقصد القربة أو الرجحان المطلق ، وإن قلنا باشتراط نيتهما لأن مع تعذر النية لا يكلف بها قولا واحدا وإنما الخلاف مع الإمكان فما شاع من بعض أنهم يفعلون مرتين وبعضهم أربع مرات فإنه وسواس من الشيطان مع استحالة الجزم بالنقيضين .
« وقال غسل الجنابة ( إلى قوله ) فعليها الوضوء [1] لكل صلاة » لا خلاف بين الأصحاب في وجوب الأغسال الثلاثة للكثيرة ، وإنما الخلاف في المتوسطة وظاهر الخبر وجوبه وأن حكمها حكم الكثيرة ، والذي يظهر من أكثر الأخبار تثنية حكمها لا التثليث كما هو المشهور وسيذكر إن شاء الله « وغسل النفساء واجب » بالإجماع « وغسل المولود واجب » أي حين الولادة والظاهر من الأخبار أنه غسل لا بد من النية كما في سائر الأغسال لا غسل النجاسة كما قاله بعض الأصحاب وذهب بعض الأصحاب إلى وجوبه .
« وغسل الميت واجب » للإخبار المتظافرة ، وما ورد في بعض الأخبار أنه سنة



[1] اعلم ان خبر سماعة في جميع الكتب مشتمل على الغسل - والعبارة هكذا - وإن لم يجز الدم الكر سف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة ، والظاهر انه سقط من النساخ منه رحمه الله .

227

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست