نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 226
< فهرس الموضوعات > غسل من قتل وزغا أو نظر إلى مصلوب وغسل الجمعة وغيرها < / فهرس الموضوعات > عموم المساواة كما هو الظاهر في الإطلاقات إلا ما خرج بالدليل ، والأحوط في صورة اجتماع غسل الجنابة مع غيره أن ينوي رفع الجنابة وغيره لاستباحة الصلاة خروجا من الخلاف ولقوله صلوات الله عليه إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لامرئ ما نوى . « وروي أن من قتل وزغا فعليه الغسل » ظاهرها الوجوب ويحمل على الاستحباب المؤكد « وقال بعض إلخ » روى الكليني ، عن عبد الله بن طلحة : قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوزغ : فقال رجس وهو مسخ كله فإذا قتلته فاغتسل : قال وقال أبي ليس يموت من بني أمية ميت إلا مسخ وزغا قال : وقال إن عبد الملك بن مروان لما نزل به الموت مسخ وزغا الحديث [1] وفي معناه أخبار أخر حتى من العامة كما في كتاب حياة الحيوان ، وفي مستدرك الحاكم عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال : كان لا يولد لأحد مولود إلا أتى به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيدعو له فأدخل عليه مروان بن الحكم : فقال هو الوزغ بن الوزغ الملعون بن الملعون فلما كان التوبة سببا للخروج من الذنوب وقتله سببا للخروج من الذنوب فغسله بمنزلة غسل التوبة . « وروي أن ( إلى قوله ) عقوبة » وقيده بعض الأصحاب بما بعد الثلاثة أيام وعمم المصلوب بأعم من الحق والباطل وبالهيئة الشرعية أو بغيرها وحمل الوجوب على الاستحباب المؤكد ونقل عنه الوجوب أيضا ، والاحتياط في عدم الذهاب للرؤية وبعدها الغسل بقصد القربة . « وسئل سماعة بن مهران ( إلى قوله عليه السلام ) لقلة الماء » يعني إذا كان الماء قليلا أو لكون الماء في السفر قليلا غالبا فلو لم يغتسل لا يضرها مع وجود الماء فكأنه