responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 225


< فهرس الموضوعات > غسل الجنابة والحيض واحد وبيان المراد منه < / فهرس الموضوعات > في نفسه كما هو المشهور أو يراد بالفريضة ما ثبت وجوبه بالقرآن وغير غسل الجنابة لم يثبت وجوبه من القرآن وغسل الحيض وإن ذكر فيه لكن يفهم منه اشتراط الجماع بالغسل على قراءة التشديد وسيجئ ويظهر من هذه العبارات في الأخبار أن الأمر للوجوب مطلقا إلا مع قرينة غيره أو الأوامر القرآنية ، وإن أمكن أن يقال أن الأمر الذي وقع في القرآن ظهر من السنة أنه للوجوب ووجوب غسل الجنابة من قوله تعالى : « وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا » [1] - والأطهار بمعنى الاغتسال بالإجماع ويفهم من الخبر وجوبه لنفسه ظاهرا ، بل من الآية على تقدير كونه عطفا على قوله تعالى ( إِذا قُمْتُمْ ) كما هو الظاهر من عطف الجملة الشرطية على الجملة الشرطية وإن كان إحداها ( بإذا ) والأخرى ( بأن ) ويمكن أن يكون عطفا على إن كنتم محدثين المقدر بأن يكون المعنى إذا قمتم إلى الصلاة فإن كنتم محدثين فتوضأوا وإن كنتم جنبا فاطهروا للاتفاق على عدم وجوب الوضوء مطلقا لكل صلاة بل وجوبه إذا كان محدثا فيظهر منه وجوبه لغيره أيضا كما أن الظاهر أن وجوب الوضوء لغيره وكذا التيمم بالإجماع فالظاهر أن الغسل الواقع بينهما أيضا للصلاة وإن كان الأظهر الأول ، وعلى أي حال فلا شك في ثبوت الوجوب من القرآن ، وفيه أبحاث كثيرة يطلب من الكشف وآيات الأحكام والظاهر أن الآية مجمل في الدلالة على كثير من الأحكام وإن كان محكما في الدلالة على بعضها .
« وقال الصادق عليه السلام غسل الجنابة والحيض واحد » هذه العبارة وقعت في كثير من الأخبار الصحاح ، والمراد منها إما أنه واجب ، كما أنه واجب أو المساواة في الكيفية مطلقا حتى في عدم الاحتياج إلى الوضوء أو في أصل الغسل وإما أن أحدهما يكفي . عن الآخر مطلقا أو مع نية الرفع المطلق أو الاستباحة المطلقة أو أن غسل الجنابة يكفي عن غسل الحيض دون العكس بقرينة التقديم أو الأعم من الجميع ، بناء على



[1] المائدة 6 .

225

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست