responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 211

إسم الكتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ( عدد الصفحات : 514)


الاستفصال يدل على العموم ظاهرا ( وما قيل ) بعد التسليم أنه سئل عن هذا الفعل هل هو كثير يبطل الصلاة أم لا ؟ فأجاب عليه السلام بلا بأس ، ولا يدل على أنه إذا كان نجسا لا يجب إزالته ( فمدفوع ) بقوله عليه السلام بالنكرة في سياق وأي بأس أعظم من بطلان الصلاة وهو من قبيل أن يسأل أحد من الفقيه إذا ضرط أو فسى أحد في أثناء الصلاة هل يبطل صلاته فيقول لا بأس ويعتذر بأني قلت ( لا بأس ) باعتبار أنه ليس بفعل كثير لا باعتبار أنه ضرطة أو فسوة وهل يتكلم الحكيم بمثل هذا الكلام فتأمل .
واستثنى منه الخفاش لخبر ضعيف يعارضه موثقة حفص بن غياث عنه عليه السلام [1] والخبر العام الذي يدل على نجاسة ما لا يؤكل لحمه ليس بصحيح ولو صح لخص بالخبرين الصحيحين وغيرهما مع عسر الاجتناب الذي ينافي الشريعة السمحة خصوصا من الخفاش الذي يكون في المساجد والمشاهد سيما في العراق خصوصا مع القول بوجوب الاجتناب مع الجهل بكونه مما لا يؤكل لحمه وإن كان الأظهر في صورة الجهل الطهارة للأصل وإن قلنا بحرمة لحمه للأصل جمعا بين الأصلين المتعارضين وإن كان الظاهر الحلية أيضا لصحيحة عبد الله بن سنان وغيرها ومع هذا ، فلا شك أن الاجتناب أحوط ، وعليه العمل خصوصا في الخفاش الذي نقل الإجماع على نجاسة خرئه وبوله .
« ولا بأس ببول كل شيء أكل لحمه فيصيب الثوب » رواه الكليني في الحسن عن زرارة أنهما قالا لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه [2] ويؤيده الأخبار الأخر والإجماع ويفهم منه طهارة أبوال الدواب أيضا إلا أن يخص بما أعده الله للأكل كما ورد به خبر لا يخلو من ضعف ويحمل قوله عليه السلام ( لا تغسل ) على المعنى الشامل للوجوب والندب بمعنى أن المعد للأكل ليس بنجس ولا مكروه بخلاف الدواب فإن لحومها مكروهة وبولها مستحب الاجتناب جمعا بين الأخبار كما ورد في الموثق عن



[1] كلا الخبرين في التهذيب باب تطهير الثياب وغيرها الخ .
[2] الكافي باب أبوال الدواب وأرواثها خبر - 1 .

211

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست