responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 206


فإنهما يطلقان غالبا على غير الرضيع والرضيعة وإن جاز على سبيل التغليب لكنه مجاز والأصل في الإطلاق الحقيقة ، والظاهر أن الصدوق أخذه من كتاب الحلبي فيكون الخبر صحيحا ويظهر منه الواسطة كما ذكرنا من قبل وهو عذر الصدوق :
« وقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام إلخ » رواه الشيخ ، عن النوفلي عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عنه صلوات الله عليهم [1] والطريق وإن كان ضعيفا : لكن شهادة الصدوق بصحته تمنع من رده مع كونه منجبرا بعمل الأصحاب ، ويدل على الفرق بين بول الرضيع والرضيعة كما هو المشهور بين الأصحاب ، فلا بد من حمل الخبر الأول على الفطيم كما تقدم ( وإن ) حمل الخبر الأول على الرضيع والتسوية بينه وبين الجارية ( فلا بد ) من حمل الثاني على الاستحباب أو التقية لموافقته لمذهب كثير من العامة مع العسر الذي ينافي الشريعة السمحة في الاجتناب من لبن الجارية وجوبا مع أنه لم يعمل الأصحاب بهذا الحكم مع أنهم حكموا بوجوب غسل بولها والاحتياط ظاهر .
« وسأل حكم بن حكيم ابن أخي خلاد أبا عبد الله عليه السلام » الخبر صحيح وظاهره يدل على عدم تعدي النجاسة وحمل على التقية أو على عدم حرمة تنجيس البدن أو على العرق القليل الذي لا يسري أو على جواز الصلاة معه إذا عدم الماء « وسأل إبراهيم بن أبي محمود ( إلى قوله ) في وجهه » هذا الخبر صحيح عالي السند ، ورواه الكليني



[1] التهذيب - باب تطهير الثياب وغيرها الخ خبر 5 .

206

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست