responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 193


< فهرس الموضوعات > باب ما ينقض الوضوء عدم انتقاضه بغير البول والغائط والريح والمني والنوم وذهاب العقل < / فهرس الموضوعات > باب ما ينقض الوضوء « سأل زرارة بن أعين أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام ( إلى قوله ) حتى يذهب العقل » الخبر صحيح ويؤيده أخبار صحيحة متظافرة بل في أكثرها بلفظ الحصر وظاهر هذا الخبر أيضا الحصر ولا خلاف في انتقاض الوضوء بهذه الأشياء لكن لم يذكر فيه الدماء ومس الأموات ، فيمكن أن يكون الحصر إضافيا بالنسبة إلى ما قاله أكثر العامة من القيء والقلس والمذي وغيرها أو يحمل على الحقيقة بالنظر إلى الرجال بقرينة الذكر وفي مس الميت لم يظهر لنا دليل على النقض وإن قلنا بوجوب الغسل ، نعم الأحوط الوضوء والأولى النقض ثمَّ الوضوء مع أن الظاهر أنه إذا اغتسل لا يحتاج إلى الوضوء

193

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست