responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 184


تعالى فيمد يديه حتى يأخذه .
وقوله عليه السلام « ويمسح الرأس والقدمين إلخ » تعليل لأصل التطهير ولكونه بالمسح أما التطهير فللاستقبال بهما إلى القبلة والكرام الكاتبين ، فناسب أن يكون ظاهرا وباطنا ، وأما التخفيف بالمسح دون الغسل فلأنه ليس فيهما من الخضوع والتبتل ما كان في الوجه والذراعين ، على سبيل اللف والنشر وقد تقدم ما فيهما من الخضوع .
باب حكم جفاف بعض الوضوء قبل تمامه « قال أبي رضي الله عنه في رسالته إلي » لما كان الصدوق مسافرا في طلب الحديث بعد أن كان في قم وروي عن مشايخه خصوصا ، عن أبيه ، وقرأ كل الأصول والكتب على أبيه ، وعلى محمد بن الحسن شيخ القميين وعظيمهم وعلى سائر مشايخ قم وذهب إلى البلاد في طلب المشايخ والأخبار والإجازات كما كان دأب المحدثين في ذلك الزمان كتب أبوه علي ابن الحسين إليه رسالة ليعمل الصدوق عليه ، إما بسؤاله أو تبرعا ، ولما كان الرسالة متن الأخبار الصحيحة التي وصل إلى الصدوق ، كان يعمل عليه أو لحسن ظنه بأبيه ، ويذكر أحيانا من الرسالة تيمنا وتبركا ورعاية لحق أبيه بأن لا ينسى .
« إن فرغت من بعض وضوئك ( إلى قوله ) أو لم يجف » [1] هذا المضمون مذكور في الروايات بأدنى تغيير ، وظاهر قوله عليه السلام في الخبر ( إذا كان ما غسلته رطبا )



[1] هذه عبارة الفقه الرضوي وكذا أكثر ما يرويه ويذكره في الرسالة فهو بعينه عبارته ولهذا اعتمد عليه ابنه الصدوق منه رحمه الله .

184

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست