responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 166


وإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة [1] والظاهر أن الأمر في هذا الخبر أعم من الوجوب والاستحباب ، بأن يحمل الوجوب على عدم العلم بالوصول والاستحباب على صورة العلم ويمكن حمله على الوجوب أيضا لأن السائل فاضل وهو الحسين بن أبي العلاء ولا يسأل عما إذا علم الوصول فالظاهر أن سؤاله في صورة عدم العلم . أو الأعم منه ومن العلم بالعدم باعتبار صدق الغسل ولو لم يجر الماء تحته فأجاب عليه السلام بالوجوب ويحمل كلام الصدوق على الأخير وإن احتمل الأول أيضا ، والظاهر أن مراده من التحويل الإدارة ، والتغيير لتفنن العبارة ( ولا ينافيه ) ما رواه الكليني في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا ، كيف تصنع ! إذا توضأت أو اغتسلت قال تحركه حتى يدخل الماء تحته ، أو تنزعه وعن الخاتم الضيق لا تدري هل يجري الماء تحته أم لا كيف تصنع . قال : إن علم أن الماء لا تدخله فليخرجه إذا توضأ [2] وروى الشيخ في الصحيح عنه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل عليه الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته أم لا كيف يصنع ؟ قال : إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ [3] ( لأن ) ظاهر الخبرين أنه إذا لم يعلم أنه يدخل الماء تحته لا يجب عليه التحريك لتغليب الظاهر على الأصل .
والذي يظهر لي أن الجزء الأول من الخبر الأول يدل على وجوب التحريك أو النزع مع الشك في وصول الماء تحته والجزء الأخير من الخبر الأول والخبر الثاني لما كان السؤال عن الخاتم الضيق والغالب فيه العلم بالعدم قاله عليه السلام بلفظ الشرط المراد به الواقعة فلا يدل المفهوم كما في قوله تعالى : « وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ



[1] الكافي باب صفة الغسل والوضوء الخ خبر 14 .
[2] الكافي باب صفة الغسل والوضوء والتهذيب باب صفة الوضوء .
[3] التهذيب باب صفة الوضوء .

166

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست