responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 165


< فهرس الموضوعات > في جواز الصلوات العديدة بوضوء واحد وحكم من كان بيده خاتم < / فهرس الموضوعات > مر مرارا ، وإن مسح الأعضاء بغير المنديل فالظاهر أنه لا كراهة فيه لكنه ترك المستحب كما يفهم من قوله عليه السلام حتى يجف وضوءه ، والأولى أن لا يجفه بالنار وغيرها حتى من جذب الكم إلى تحت قبل الجفاف .
« ولا بأس أن يصلي إلخ » رواه الكليني في الصحيح ، عن أبي جعفر عليه السلام لكن بدون ( لا بأس ) ، والتعبير به لاستحباب التجديد في الوضوء والتيمم أيضا على الظاهر من الأخبار لكل صلاة .
« وقال الصادق عليه السلام إلخ » رواه الشيخ في الموثق ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام [1] وظاهره استحباب ضرب الماء على الوجه ، وروي أيضا في الصحيح ، عن عبد الله ، عن السكوني عن جعفر عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تضربوا وجوهكم بالماء ولكن شنوا الماء شنا [2] أي فرقوه وعمل الشيخ بالأخيرة وحمل الأولى على الجواز ، وتبعه القوم ويشكل الحمل على الجواز مع أنه بصيغة الأمر ومعلل أيضا ، والخبران متكافئان في الصحة وعدمها فالأولى حمل الأول على الناعس والبردان والثاني على غيرهما .
« فإذا كان مع الرجل خاتم إلخ » رواه الكليني في الحسن ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الخاتم إذا اغتسلت قال حوله من مكانه ، وقال : في الوضوء يديره



[1] التهذيب باب صفة الوضوء من أبواب الزيادات .
[2] الكافي والتهذيب باب صفة الوضوء .

165

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست