responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 153


< فهرس الموضوعات > في بيان حد اليدين اللتين تغسلان في الوضوء < / فهرس الموضوعات > « ولكن يجري » على ظاهره « الماء » ولا خلاف في عدم وجوب تخليل الكثيف من الشعر ولا استحبابه ولا في الخفيف مما كان مستورا بالشعر ، وإنما الخلاف فيما يرى من الخفيف من خلال الشعر ، وإن قيل إنه لا خلاف في وجوب غسله ، لكن الظاهر من كلامهم أن الخلاف فيه . نعم الخفيف الذي يكون شعرات متفرقة على الوجه يجب غسله ، بلا شك بل بلا خلاف ، وأن الخفيف الذي يكون غالبة مستورا ويصدق عليه عرفا أنه أحاط به الشعر وإن لم يصدق لغة ففيه الخلاف ، والاحتياط في غسله خروجا من الخلاف ومن احتمال إرادة اللغوية .
« وحد غسل اليدين إلخ » هذا كلام الصدوق وظهر من الأخبار السالفة « وحد مسح الرأس أن يمسح بثلاث أصابع مضمومة من مقدم الرأس » لا ريب في وجوب مسح المقدم والأحوط أن يكون موضع المسح مقدار ثلاث أصابع من طول الرأس ومن عرضه وأن يكون بالأصابع والذي ذكره الصدوق نهاية الاحتياط لكن الظاهر من الأخبار الصحيحة إجزاء مسمى المسح .
« وحد مسح الرجلين إلخ » هذا تحديد الخبر الذي تقدم عن الرضا عليه السلام وحمل على الأفضل للأخبار الصحيحة الدالة على الاكتفاء بالمسمى ، وظاهر الصدوق الوجوب في المسحين والابتداء بالرجل اليمنى موجود في حسنة محمد بن مسلم بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : وذكر المسح . فقال : امسح على مقدم رأسك وامسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن [1] والاحتياط في العمل به لأنه لا معارض له ظاهرا إلا أن يقال الأمر سيما



[1] الكافي باب مسح الرأس والقدمين .

153

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست