responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 143


« وكذلك ما روي أن مرتين أفضل » روى الشيخ عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من لم يستيقن أن واحدة من الوضوء يجزيه لم يؤجر على الثنتين ، وظاهر هذا الخبر إما الغسلتين أو الغرفتين ويفهم منه أن مبالغتهم في الوحدة باعتبار اعتقادهم كثرة الثواب من الثنتين والثلاث كما ورد اللعن على من أخر المغرب عن وقتها طلبا لفضلها « وكذلك ما روي في مرتين أنه إسباغ » قد مر في حديث زرارة والثنتان تأتيان على ذلك كله وظاهره الغرفتان وإرادة التجديد منه بعيد غاية البعد .
« وروي أن تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو لا والله وبلى والله » يعني يمحو إثمهما إذا كان كاذبا ، مع أنه يمين غموس يغمس صاحبها في النار أو الإثم ولا يجبرها الكفارة أو كراهتهما إذا وقع منه من غير قصد وقال الله تعالى : وَلا تَجْعَلُوا الله عُرْضَةً لأَيْمانِكُمْ [1] وروي في خبر آخر أن الوضوء على الوضوء نور على نور » وفهم منه أن التجديد يرفع الحدث إذا لم يكن في باله أنه محدث وجدد الوضوء لكونه نورا ، والفهم بحيث يمكن الاستدلال به مشكل « ومن جدد وضوءه بغير حدث آخر جدد الله عز وجل توبته من غير استغفار » يعني أن التجديد ، بمنزلة التوبة لرفع السيئات ، ويفهم منه رفع الكبائر أيضا وظاهر هذه الأخبار جواز التجديد مكررا بل استحبابه لكل صلاة ولصلاة واحدة مع مضى زمان يصدق عليه التجديد عرفا لا أن يتوضأ بلا فصل وإن كان العموم يشمله لغة .
« وقد فوض ( إلى قوله ) حدوده » يريد بالأول تبليغ الرسالات ، وبالثاني الزيادات في العبادات ، وقد عرفت أنه إذا فوض الله تعالى إليه الزيادة لم يتعد حدوده كما سيذكره



[1] البقرة - 224 .

143

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست