responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 130


التهذيب وما يشتري وما يسرني نسخة في الجميع وكذا كل على الأخرى فعلى الأصل ( ما ) نافية وما يسرني موصولة ويكون المال الكثير كناية عن الثواب الجزيل و ، كذا ما يشتري ويمكن العكس على بعد فإن الباء يدخل على الثمن غالبا .
« وقال أبو جعفر عليه السلام إلخ » قد تقدم أنه صحيحة الفضلاء ، وقوله ( وكان الذي اغتسل يمكن ) أن يكون من باب العلم بالواقع من جهة الوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله ، وأن يكون تخمينا باعتبار الجثة « لأنهم اشتركا فيه جميعا » يمكن أن يكون الإجزاء باعتبار اغتسال الزوجة من غسالته لأن غسالته صلى الله عليه وآله وسلم ليس كغسالة الناس لكن ظاهر قوله عليه السلام « ومن انفرد بالغسل » يشعر بعدم الاختصاص به صلى الله عليه وآله ، ويكون الحكم مع الاشتراك الاكتفاء بأقل من صاع ، وهل الحكم في الاشتراك مع الزوجة أو مطلقا ؟ ظاهر العبارة الإطلاق ، وظاهر المقام الخصوص وإن كان الأولى الانفراد بصاع والذي ظهر من خبر سليمان أن الصاع الذي اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله مع زوجته وسمي بصاع النبي كان قريبا من صاعين ، وظاهر هذا الخبر وغيره من الأخبار أنه كان زائدا بمد لا أكثر ، وهذا أيضا قرينة التحديد المشهور .
« ولا بد للوضوء من ثلاث أكف ملأ من ماء إلخ » هذه صحيحة زرارة ، قال : وقال أبو جعفر عليه السلام إن الله وتر بحب الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات ، واحدة

130

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست