نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 119
< فهرس الموضوعات > في إعادة الصلاة إذا صلى بغير استنجاء ولو لغير علم وعمد < / فهرس الموضوعات > « ومن صلى فذكر بعد ما صلى إلخ » يدل على ما ذكره بعض الأخبار الصحيحة ، وفي كثير منها أنه لا يعيد الوضوء ويعيد الصلاة وفي كثير منها أنه لا يعيدهما ، وفي صحيحة علي بن مهزيار أنه يعيد الصلاة في الوقت لا في خارجه [2] والذي يظهر من الأخبار باعتبار الجمع بينها أن إعادة الوضوء على الاستحباب ، وكذا إعادة الصلاة خارج الوقت ، وفي الإعادة في الوقت نظر أحوطه الإعادة « ومن نسي أن يستنجي إلخ » والاحتياط الإعادة في الوقت وكماله القضاء خارجه . « ويجزي في الغائط الاستنجاء بالأحجار والخرق والمدر » قد مر ويدل عليه صحاح الأخبار لكن الأحوط كونها ثلاثة في الخرق والمدر ، ولا يكتفي بذوات الجهات « وقال الرضا عليه السلام إلخ » رواه الشيخ في الصحيح عنه عليه السلام ، ويدل على وجوب غسل الظاهر على حلقة الدبر ، وتوهم السراية مدفوع بالنص وظاهر قوله عليه السلام « ولا يدخل فيه الأنملة » النهي الذي أقل مراتبه الكراهة ، ويمكن حمله على عدم الوجوب ، واستدل به على وجوب الغسل في المتعدي باعتبار الأمر الذي ظاهره العيني ولا يجب معينا إلا فيه وهو أول الكلام وإن كان الغسل أحوط كما مر . « ولا يجوز الكلام إلخ » روى الشيخ مرسلا والصدوق في الحسن كالصحيح عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجيب الرجل آخر وهو
( 1 ) الشرج بالشين المعجمة والجيم - حلقة الدبر . [2] التهذيب باب الاحداث الموجبة للطهارة .
119
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 119