responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 111

إسم الكتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ( عدد الصفحات : 514)


< فهرس الموضوعات > في كراهة مس الذكر بيمينه حين الاستبراء < / فهرس الموضوعات > « وإن كانت رجلاه مستنقعتين في الماء غسلهما » وهذه العبارة تحتمل معنيين ( الأول ) أن يكون المراد بالماء الوحل بقرينة المقام ، فإنه لا يصل الماء حينئذ تحتهما فوجب غسلهما حتى يصل الماء إلى البشرة ( والثاني ) أن يبقى الماء على ظاهره بأن يكون الرجلان في الماء فالحكم بغسلهما باعتبار أنهما لم يغسلا من ماء الغسل فوجب غسلهما ( إما ) بأن يخرجهما ويصب الماء عليهما ، ولو جففهما بعد الإخراج من الماء وغسلهما لكان نهاية الاحتياط ، ( وإما ) بأن يخرجهما ويدخلهما في الماء بنية أخرى ( أو ) يكتفي بالنية السابقة ، عند ابتداء الغسل ( وإما ) بتحريكهما مع النية أو بالنية بدون التحريك والاحتياط بترتيب الذكر .
وسئل الصادق عليه السلام إلخ » رواه الشيخ في الموثق عنه عليه السلام : عن الرجل إذا أراد أن يستنجي كيف يقعد قال كما يقعد للغائط [1] وحمله الأصحاب على الاستحباب ويحتمل الوجوب باعتبار الأمر . فالأحوط أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستقبل الهلال ولا يستدبره ، بل لا يستقبل الشمس أيضا ولا يستقبل الريح ولا يستدبرها وإن قلنا بطهارة ماء الاستنجاء تنظفا أو تعبدا ، بناء على عموم المساواة كما هو الظاهر .
« وقال أبو جعفر عليه السلام إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه » الظاهر أن المراد به الاستبراء ويحتمل الأعم منه ومن الاستنجاء كما مر ، أن الاستنجاء باليمين من الجفاء والظاهر أنه لا بأس بصب الماء من اليمين في الاستنجاء من البول والغائط ،



[1] الكافي باب القول عند دخول الخلاء - والتهذيب - باب الاحداث الموجبة للطهارة من أبواب الزيادات .

111

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست