responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 112


< فهرس الموضوعات > في كراهة طول الجلوس في الخلاء واستحباب الذكر < / فهرس الموضوعات > وإنما المكروه مس الذكر وإزالة النجاسة باليمين بأن يلطخ اليد بالنجاسة حين الاستنجاء وقال عليه السلام طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور » رواه الشيخ في الموثق بالسكوني عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : قال لقمان لابنه طول [1] إلخ » والصدوق نقله عنه عليه السلام باعتبار التقرير والاعتماد منه عليه السلام ، فكأنه قاله أو يكون له خبر آخر كما رواه في العلل مرسلا عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إلخ [2] وقرأ الناسور بالنون والباء ، وهما بمعنى البواسير المعروف فينبغي أن يكون المتخلي همه في دفع الفضلات ولا يشتغل بالأفكار ، فإن طول الجلوس غالبا يكون منها .
« وسئل عمر بن يزيد أبا عبد الله عليه السلام » طريق الشيخ الصدوق إليه صحيح وهو ثقة « عن التسبيح في المخرج » يعني بيت الخلاء فإنه محل خروج الفضلات عن الإنسان ، ويمكن أن يكون اسم الزمان بمعنى حالة الخروج فأجيب بالأعم « وقراءة القرآن » يعني فيه فقال « لم يرخص في الكنيف » يعني بيت الخلاء « أكثر من آية الكرسي ويحمد الله أو آية الحمد الله رب العالمين » ظاهر هذا الخبر اختصاص الرخصة بالآيتين والتحميد ، ويظهر من الأخبار الآتية وغيرها جواز مطلق الذكر ، بل استحبابه واستحباب الأدعية المنقولة فإما أن يحمل على أنها تحميد بالمعنى اللغوي أو يكون الحصر إضافيا بالنسبة إلى الكلام الغير المحتاج إليه ، أو يكون المراد بالرخصة الاستحباب المؤكد والأول أولى .



[1] التهذيب باب الاحداث الموجبة للطهارة من أبواب الزيادات .
[2] العلل - باب العلة التي من أجلها يكره طول الجلوس الخ .

112

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست