نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 273
الطمأنينة بضم الطاء وسكون الهمزة بعد الميم وهي سكون الأعضاء واستقرارها في هيئة الراكع بقدره أي بقدر الذكر الواجب في الركوع فلا يعتد به من دونها ولا يجزى عنها مجاوزة الانحناء أقل الواجب ثم يعود إليه وإن ابتدأ بالذكر عند بلوغ حد الراكع وأكمله قبل الخروج عنه نعم لو تعذرت الطمأنينة لمرض ونحوه أجزأ ذلك وهل يجب الظاهر ذلك لان الواجب في ذكر الركوع كونه في محل الراكع مطمئنا فلا يسقط أحدهما بتعذر الاخر واستقرب في الذكرى عدم الوجوب للأصل فحينئذ يتم الذكر رافعا رأسه ومتى فعل الذكر من دون الطمأنينة فإن كان عامدا بطلت الصلاة لتحقق النهى وإن كان ناسيا استدركه في محله إن أمكن وللمصنف قول بمساواة العامد للناسي إذا استدركه في محله واختاره الشهيد في الدروس وليس بجيد ورفع الرأس منه أي من الركوع فلو هوى من غير رفع بطل والطمأنينة قائما ولا حد لها بل يكفي مسماها وهو ما يصدق به الاستقرار والسكون ويجب أن لا يطيلها بحيث يخرج عن كونه مصليا واستوجه في الذكرى جواز تطويلها عمدا بذكر أو قراءة للأخبار الدالة على الحث على ذكر الله والدعاء في الصلاة من غير تقييد بمحل مخصوص ولو عجز المصلي عن الانحناء إلى حد الراكع أتى بالممكن منه فإن عجز أصلا أومأ برأسه ولو توقف الانحناء على المعاون وجب ولو بأجرة مقدورة كالقيام والراكع خلقة لكبر أو مرض يزيد انحناء يسيرا تحصيلا للفرق بين القيام والركوع لأنه المعهود من صاحب الشرع ولا دليل على السقوط ولقوله عليه السلام فأتوا منه ما استطعتم وذهب المصنف في بعض كتبه إلى عدم وجوب الزيادة تبعا للشيخ والمحقق في المعتبر لان ذلك حد الركوع فلا يلزمه الزيادة عليه ورد بأنه لا يلزم من كونه حد الركوع أن يكون ركوعا إن الركوع هو فعل الانحناء ولم يتحقق ولما سبق من وجوب الفرق نعم لو كان انحناؤه الضروري إلى أقصى مراتب الركوع بحيث لو زاد يسيرا خرج عما يعد ركوعا سقط اعتبار الفرق محافظة على الركن ولا يخفى أنه لو أمكنه نقص الانحناء حال القيام باعتماد ونحوه تعيين لأنه أقرب إلى القيام فيجرى حينئذ ذلك الانحناء للركوع لحصول الفرق به وينحني طويل اليدين وقصيرهما ومقطوعهما كالمستوى حملا للأوامر على الغالب لأنه الراجح وتسقط الطمأنينة في الحالين مع العجز عنه فيأتي بالذكر على حسب المقدور وقد تقدم أنه لو أمكن إيقاعه أخذا في الزيادة عن أقل الراكع وراجعا إليه وجب ولو أمكنه فعله راكعا متزلزلا ونازلا على ذلك الوجه قدم أقلهما حركة فإن تساويا تخير فإن تعذر أتى به رافعا ويستحب التكبير له أي للركوع في حالة كون المصلى قائما بعد القراءة وقبل أن يأخذ في الركوع رافعا يديه في حالة التكبير كما مر في تكبير الافتتاح فإذا أرسلهما هوى إلى الركوع وأوجب جماعة من الأصحاب الرفع هنا كما أوجبوه في تكبيرة الافتتاح وعمم المرتضى الوجوب في جميع التكبيرات وكون التكبير في حالة القيام هو المشهور بين الأصحاب وقال الشيخ في الخلاف يجوز أن يهوى به وهو حسن لأنه ذكر لله مستحب فلا منع منه على حال إلا إنه دون الأول في الفضل ويستحب أيضا رد الركبتين إلى خلف رواه حماد في وصف صلاة الصادق عليه السلام وتسوية الظهر ومد العنق رواه حماد أيضا وروى عن النبي صلى الله عليه وآله إنه كان يستوى في الركوع بحيث لو صب الماء على ظهره لاستمسك ومثله عن علي عليه السلام والدعاء أمام التسبيح لأنه موضع إجابة وروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أما الركوع فعظموا الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فضمن أن يستجاب لكم وصورة الدعاء ما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام رب لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وأنت ربى خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعصبي وعظامي وما أقلته قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر والتسبيح بعد ذلك ( ثلثا صح ) كبريات أو خمسا أو سبعا وظاهر جماعة
273
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 273