responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 220


الزكاة والخمس والكفارة وقراءة القرآن المنذور أما الصوم في المكان المغصوب فقطع الفاضل بجوازه لعدم كونه فعلا فلا مدخل للكون فيه ويمكن مجئ الاشكال فيه باعتبار النية فإنها فعل فيتوقف على المكان كالقراءة وإن افترقا بكون أحدهما فعل القلب والاخر فعل اللسان وعلى تفسيره بتوطين النفس على ترك الأمور المذكورة فجميعه فعل محض كما حققه جماعة من الأصحاب فيتطرق إليه الفساد عند المانع من صحة الأفعال وإن لم يعتبر فيها الاستقرار وأما قضاء الدين فهو مجز قطعا واعلم أن المحقق في المعتبر ناقش في إلحاق الطهارة بالصلاة في الفساد فارقا بينهما بأن الكون في المكان ليس جزءا من الطهارة ولا شرطا فيها وليس كذلك الصلاة فإن القيام جزاء من الصلاة وهو منهي عنه لأنه استقلال في المكان المنهى عن الاستقلال فيه وكذا السجود فإذا بطل القيام والسجود بطلت الصلاة واللازم من هذا التعليل الحكم بصحة جميع ما ذكر غير الصلاة لمساواتها الطهارة في عدم اعتبار الكون فيها وأجاب الشهيد رحمه الله بأن الأفعال المخصوصة من ضرورتها المكان والامر بها أمر بالكون مع أنه منهي عنه وهو الذي قطع به الفاضل ولو أمره الاذن في الكون في المكان صريحا أو فحوى بالخروج من المكان المأذون في الكون فيه فإن لم يكن قد اشتغل بالصلاة والوقت متسع وجب التشاغل بالخروج على الفور لمنع التصرف في مال الغير بغير أذنه فكيف مع تصريحه بما يقتضى النهى فلو اشتغل بالصلاة من غير خروج لم تصح لتوجه النهى إلى العبادة فتفسد ولو كان قد اشتغل المأذون له بالصلاة قبل أمره بالخروج فيه أوجه أحدها وهو مختار المصنف هنا وجماعة أنه يجب عليه الخروج ولكن تممها في حالة كونه خارجا ولا يقطعها جمعا بين حق الله تعالى وأمره بإتمام العمل وعدم إبطال العمل وبين حق الآدمي ويشك باستلزامه فوات كثير من أركان الصلاة وبعض شرائطها مع إمكان الاتيان بها كاملة إن كان الوقت متسعا أما لو كان ضيقا فلا حرج وثانيها قطع الصلاة مع سعة الوقت جمعا بين كمال الصلاة والتخلص من حق الآدمي المبنى على التضيق وثالثها الاستمرار عليها من غير خروج لشروعه في صلاة صحيحة بإذن المالك فيحرم قطعها للنهي عن إبطال العمل ويعارض بتحريم مال المسلم إلا عن طيب نفس منه ويزيدان حق العباد مبنى على الضيق فيقدم على حق الله ورابعها الفرق بين ما لو كان الاذن في الصلاة أو في الكون المطلق أو بشاهد الحال أو الفحوى فيتمها في الأول مطلقا ويخرج في الباقي مصليا مع الضيق ويقطعها مع السعة وهذا هو الأجود ووجهه في الأول أن أذن المالك في الامر اللازم شرعا يفضى إلى اللزوم فلا يجوز له الرجوع بعد التحرم كما لو أذن في دفن الميت في أرضه وأذن في رهن ماله على دين الغير فإنه لا يجوز له الرجوع بعدهما وفى البواقي إن الاذن في الاستقرار لا بدل على إكمال الصلاة بإحدى الدلالات فإنه أعم من الصلاة والعام لا يدل على الخاص ولزوم العارية إنما يكون بسبب من المالك والشروع في الصلاة ليس من فعله والفحوى وشاهد الحال أضعف من الاذن المطلق وأما القطع مع السعة فلاستلزام التشاغل بها فوات كثير من أركانها مع القدرة على الاتيان بها على الوجه الأكمل بخلاف ما لو ضاق الوقت فإنه يخرج مصليا موميا للركوع والسجود بحيث لا يتثاقل في الخروج عن المعتاد مستقبلا ما أمكن قاصدا أقرب الطرق تخلصا من حق الآدمي المضيق بحسب الامكان وكذا القول فيما لو توسط المكان جاهلا بالغصب ثم علم به وكذا يخرج مصليا لو ضاق الوقت ثم أمره المالك الاذن في الكون أو الصلاة بالخروج قبل الاشتغال بالصلاة لأنهما حينئذ حقان مضيقان فيجب الجمع بينهما بحسب الامكان ولا يشترط طهارة جميع مكان المصلي بل يجوز الصلاة في المكان النجس مع عدم التعدي إلى المصلى أو محموله لا مطلقا بل على وجه لا يعفى

220

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست