نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 136
المتأخرين في المسألة متناقض إلى أن يبدو لنا الفرق بين المقامين وأنى لهم به مع اتحاد موضوع المسألتين والذي يظهر في المسألة ودل عليه إطلاق النص إن الماء متى كان قدر كر متصلا ثم عرضت له النجاسة لم تؤثر فيه إلا مع التغير سواء كان متساوي السطوح أم مختلفها وإن كان أقل من كر نجس بالملاقاة مع تساوى سطوحه وإلا الأسفل خاصة ثم إن اتصل بالكثير بعد الحكم بنجاسته اعتبر في الحكم بطهره مساواة سطوحه لسطوح الكثير أو علو الكثير عليه فلو كان النجس أعلى لم يطهر والفرق بين الموضعين إن المتنجس يشترط ورود المطهر عليه ولا يكفي وروده على المطهر خلافا للمرتضى كما سيأتي فإذا كان سطحه أعلى من سطح الكثير لم يكن الكثير واردا عليه ولكن يشكل على هذا الحكم مع تساوى السطوح إذ لا يتحقق ورود الطاهر حينئذ مع اتفاق كلامهم على طهر المتنجس حينئذ ويمكن حله بأن جماعة من الأصحاب منهم المصنف رحمهم الله في التذكرة والشهيد في الذكرى شرطوا في طهر النجس في هذه الحالة امتزاج الطاهر به ولم يكتفوا بمجرد المماسة وهذا الشرط في الحقيقة يرجع إلى علو الجاري إذ لا يتحقق الامتزاج بدونه وحينئذ يتحقق الشرط وهو ورود الطاهر على النجس ويزول الاشكال وهذا الشرط حسن في موضعه مع احتمال عدم اشتراط شئ من ذلك بل الاكتفاء بمجرد اجتماع الكر لصدق الوحدة الموجبة للكثرة الدافعة للنجاسة خصوصا لو ثبت قوله صلى الله عليه وآله إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا وإطلاق جماعة من الأصحاب يدل عليه لكن العمل على ما ذكرناه أقوى لعدم ثبوت الخبر وإنما الخبر الذي ورد صحيحا ما أسلفناه من قوله عليه السلام إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شئ كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله وحينئذ لا يدل اجتماع الماء قدر كر إلا على عدم قبوله للنجاسة الطارية لا على رفعه للسابقة نعم يلزم ذلك لمثل الشيخ علي رحمه الله حيث عمل بمضمون الخبر وحكم بطهر النجس إذا بلغ كرا وإن كان في هذه المسألة قد أنكر الطهارة وتقوية الأسفل للأعلى وأقوى ما يحتج به على ذلك إن الأسفل والأعلى لو اتحدا في الحكم لزم تنجسهما بالملاقاة مع القلة فيلزم تنجس كل ماء أعلى متصل بماء أسفل مع القلة وهو معلوم البطلان وحيث لم ينجس بنجاسته لم يطهر بطهره وهو الجزء الممتزج من أسفله بالكثير مثلا وهذه حجة متينة لكن يجاب عنها من حيث المعارضة والحل أما الأول فلموافقتهم في مسألة الجاري لا عن مادة على عدم نجاسة المجموع إذا كان كرا وأصابته نجاسة غير مغيرة ( أو كانت مغيرة صح ) ولم يقطع عمود الماء وكان الباقي من الأعلى والأسفل كرا أو قطع عمود الماء مع كون الأسفل كرا وفي كل هذه الصور يتقوى الأعلى بالأسفل وإلا لزم الحكم بنجاسته وبيان ذلك إن الجزء من الماء المتصل بالنجاسة أو المساوي لها في السطح ينجس بها لمماسته لها مع عدم الكثرة المتصلة به من أعلى كما هو المفروض ثم ذلك الجزء يماس جزءا آخر وهلم جزءا إلى آخر الأسفل فلو لم يتقو الأعلى بالأسفل لزم نجاسة جميع ما جاوز النجاسة إلى المنتهى السفلى وإن كان كثيرا مع حكمهم بعدم نجاسته وأما الثاني فلانا نمنع من استلزام ذلك نجاسة الأعلى فإنا لم نحكم عليه بالطهارة لمجرد التقوية أو الاتصال بل لدخوله في عموم الخبر أو إطلاقه فإنه يصدق عليه أنه كر فلا ينجسه شئ بخلاف ما نقص عنه وأما عدم نجاسة الأعلى على تقدير القلة فالاجماع منعقد على أن النجاسة لا تسرى إلى الأعلى مطلقا ولا خصوصية لذلك بالماء ولا بغيره بل يأتي في المايعات التي لا يقوى بعضها بعضا مطلقا لعدم تعقل سريان النجاسة إلى الأعلى مع كون حركته إلى جهة النجاسة ولو كان كذلك لما أمكن الحكم بطهر شئ بالقليل لأنه عند صب الماء واتصاله بالنجس ينجس الماء في الآنية المصبوب منها وتنجس الآنية وذلك كله خلاف الاجماع وجملة الجواب يرجع إلى أن تقوى الأعلى بالأسفل على تقدير الكثرة إنما هو بالنص لا بالاستنباط ولا يرد النقض باستلزامه نجاسة الأعلى حينئذ ويتفرع على ما
136
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 136