نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 118
وإن نقصت أثمانها متمكن مع عدم التضرر بذلك ويتحقق عدم الآلة والماء بعدم وجودهما معه أو مع باذل ولو بعوض أو إعارة لها أو هبة له لعدم المنة الكثيرة في ذلك أو بوجود هما مع من إلا يبذلهما إلا بثمن مع عدم الثمن في الحال أو في المال حيث يمكن تأجيله إليه وكذا لو وجدت الآلة بأجره مع عدمها كذلك ولا يتحقق بوجودها هبة أو وجود ثمنها أو ثمن الماء كذلك لان ذلك كله مما يمتن به عادة ويحصل به ضرر وغضاضة وامتهان على نفوس الأحرار ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير لعدم انضباط أحوال لقلق في ذلك فاعلا وقابلا فربما عد بعضهم القليل كثيرا وشق على بعضهم تحمل القليل كالكثير فالمرجع في ذلك إلى جنس ما يمتن به عادة كما لم يفرق بين كثير الماء وقليله في وجوب قبوله اعتبارا بالجنس هذا إذا كان البذل على وجه التبرع كالهبة ونحوها أما المنذور على وجه يدخل فيه المحتاج ويفتقر إلى القبول فإن قبوله واجب كما يجب التكسب له لوجوب تحصيل شرط الواجب المطلق وانتفاء المنة ولو كان النذر لا يحتاج إلى قبول فوجوب أخذه أولى لان الملك فيه حينئذ قهري والمنة منتفية وكما لا يجب قبول الهبة كذا لا يجوز مكابرة مالك الماء والآلة عليهما لانتفاء الضرورة بخلاف الماء للعطش والطعام في المجاعة ولو وجده أي الثمن وخاف الضرر على نفسه أو غيره من الأموال المحترمة كما تقدم بدفعه عوضا عن الماء أو الآلة لم يجب دفعه في ذلك بل لم يجز لأنا سوغنا ترك استعمال الماء لحاجته وهو غير المطهر فترك بدله مع الحاجة أولى وجاز حينئذ التيمم لصدق العجز عن تحصيل الماء فرع للمصنف رحمه الله لو وجد ماء موضوع في الفلاة في حب أو كوز ونحوه للسابلة جاز له الوضوء ولم يسغ له التيمم لأنه واجد إلا أن يعلم أو يظن وضعه للشرب ولو كان كثيرا دلت الكثرة على تسويغ الوضوء منه ذكر ذلك كله في النهاية وللنظر في بعض قيوده بحال ولو وجده أي الماء بثمن لا يضره في الحال يمكن أن يريد به الزمان الحاضر فلا عبرة بخوف ضرره في المآل لامكان تجدد ما يندفع به الضرورة ولعدم الضرر بذلك حينئذ والأولى أن يراد به حاله أي حال نفسه فيجعل اللام عوضا عن المضاف إليه ليعم الضرر الحاضر والمتوقع حيث يحتاج إلى المال المبذول في مستقبل الزمان الذي لا يتجدد له في مال عادة فمتى لم يضره بذل الثمن في الحال أو المآل على ذلك الوجه وجب الشراء لانتفاء الضرر الذي باعتباره ساغ التيمم وإن زاد الثمن المقدور عليه المفروض عدم التضرر به مطلقا عن ثمن المثل أضعافا مضاعفة على المشهور لأنه متمكن والفرض انتفاء الضرر ولوجوب تحصيل شرط الواجب المطلق بحسب الامكان ولقول الكاظم عليه السلام وقد سئل عمن وجد قدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم وهو وأجد لها يشترى قد أصابني مثل هذا فاشتريت وتوضأت على إشكال ذلك ناشئ مما ذكرناه ومن أن خوف فوات المال اليسير بالسعي إلى الماء مجوز للتيمم فكيف يجب بذل الكثير على هذا الوجه فيه ولتساوي الحكم في تضييع المال القليل والكثير وكفر مستحله وفسق غاصبه وجواز الدفع عنه وهو اختيار ابن الجنيد وجوابه الفرق بين جميع ما ذكر وموضع النزاع بالنص وبالمنع من مساواة ما يبدله المكلف باختياره وبين ما ينهب منه قهرا لما في الثاني من لزوم الغضاضة والإهانة الموجبة للضرر بخلاف الأول لان الفرض انتفاء الضرر فيه وفرق المصنف بينهما بأن اللازم في الفرع إنما هو الثواب لأنه عبادة اختيارية مطلوبة للشارع وهو أضعاف ما دفع واللازم في الأصل إنما هو العوض وهو مساو لما أخذ منه فلم يتم القياس و ستضعفه الشهيد رحمه الله استنادا إلى أنه إذا ترك المال لابتغاء الماء دخل في حيز الثواب وهو حسن بل يجمع به حينئذ بين العوض والثواب وهو أعظم من الثواب وحده فالأولى الاستناد في الفرق إلى النص والغضاضة المذكورة والاعتبار في ثمن المثل بالنسبة إلى الماء بحسب الزمان والمكان لأنه متقوم في نفسه وربما احتمل اعتبار أجرة تحصيل الماء
118
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 118